نَخْلَتَيْنِ؟ قَالَ:
«إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ» [1].
687- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ، وَ الِاتِّكَاءُ، وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ؟ قَالَ:
«يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ، وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ» [2].
688- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَنْمَاطٌ [3] فِيهَا تَمَاثِيلُ قَدْ غَطَّاهَا؟ قَالَ:
«لَا بَأْسَ» [4].
689- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجُهُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ، وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ التَّمَاثِيلُ حَتَّى يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ يُجِيفَ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّيَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ، لَا بَأْسَ» [5].
690- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ، يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟ قَالَ:
«لَا، حَتَّى تُقْطَعَ رَأْسُهُ أَوْ تُفْسِدَهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ» [6].
691- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ السُّودُ، فِي كِيسٍ، أَوْ تَحْتَ فِرَاشٍ،
[2] رواه الكلينيّ في الكافي 6: 477/ 8، و الطّوسيّ في التّهذيب 2: 374/ قطعة من الحديث 1553، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 288/ 1.
[3] الانماط: نوع من البسط «الصّحاح- نمط- 3: 1165».
[4] نقله المجلسيّ في بحاره 83: 289/ 3.
[5] رواه البرقيّ في محاسنه: 617/ 49، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 288/ 1.
[6] رواه البرقيّ في محاسنه: 620/ 60، و نقله المجلسيّ في بحاره 83: 288/ 1.