«لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ» [1].
354- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا [2].
355- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ» [3].
356- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:
«لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ» [4].
357- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ الِامْرَأَةُ [5]
358- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ الْأَضْحَى:
«أَنْ لَا يَذْبَحَ نَسَائِكَكُمْ- يَعْنِي نُسُكَكُمُ- الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى، وَ لَا يَذْبَحَهَا إِلَّا
[2] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام 2: 224/ 837، و الكلينيّ في الكافي 7: 133/ 4 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 354/ 37.
[3] رواه ابن الاشعث الكوفيّ في الجعفريّات: 113، و الكلينيّ في الكافي 6: 144/ 8 و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 354/ 38.
[4] رواه ابن الاشعث الكوفيّ في الجعفريّات: 105، و الصّدوق في الفقيه 3: 271/ 1288 و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 385/ 7.
[5] رواه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 7: 431/ 1719، و كذا في الاستبصار 3: 249/ 894، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 362/ 5.