responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 106

الْمُسْلِمُونَ» [1].

359- جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

«سُئِلَ عَلِيٌّ عَمَّا تَرَدَّى عَلَى مَنْحَرِهِ فَيُقَطَّعُ وَ يُسَمَّى عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ أَمَرَ بِأَكْلِهِ» [2].

360- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:

«أَيُّمَا إِنْسِيَّةٍ تَرَدَّتْ فِي بِئْرٍ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى مَنْحَرِهَا، فَلْيَنْحَرْهَا مِنْ حَيْثُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَ يُسَمِّي اللَّهَ عَلَيْهَا، وَ تُؤْكَلُ» [3].

361- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ قَالَ:

«إِذَا أَخَذَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ الصَّيْدَ فَكُلْهُ، أَكَلَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ، قَتَلَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ» [4].

362- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ:

«لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ المَرْأَةِ» [5].

363- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

«لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْمَرْوَةِ [6] وَ الْعُودِ وَ أَشْبَاهِهَا، مَا خَلَا السِّنَّ وَ الْعَظْمَ» [7].


[1] اورده باختصار ابو حنيفة في دعائم الإسلام 1: 325، و روى نحوه الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 9: 65/ 274، و كذا في الاستبصار 4: 82/ 307، و نقله المجلسيّ في بحاره 66: 22/ 13.

[2] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام 2: 176/ 636 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 65: 310/ 1.

[3] روى نحوه ابو حنيفة في دعائم الإسلام 2: 176/ 636، و نقله المجلسيّ في بحاره 65: 310/ 1.

[4] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام 2: 169/ 607، و الكلينيّ في الكافي 6: 205/ 14 نحوه، و نقله المجلسيّ في بحاره 65: 282/ 32.

[5] روى ابو حنيفة في دعائم الإسلام 2: 178/ 642، و الكلينيّ في الكافي 6: 237/ 2 و 3، 4، 5، و الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب 9: 73/ 308، 309، 310 ما يدلّ عليه، و نقله المجلسيّ في بحاره 65: 310/ 2.

[6] المروة: حجر صلد محدّد الاطراف يمكن ان يذبح به ذبيحة فاقد السّكّين «النّهاية- مرّا- 4: 323».

[7] روى الكلينيّ في الكافي 6: 228/ 2، و الصّدوق في الفقيه 3: 208/ 954، و الشّيخ الطّوسيّ في الاستبصار 4: 80/ 297 ما يدلّ عليه، و نقله المجلسيّ في البحار 65: 321/ 21.

نام کتاب : قرب الإسناد - ط الحديثة نویسنده : الحميري، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست