أقول : وقد اعتبرت كلما قدرت عليه من كتب أصحابنا المصنفين من المتقدمين والمتأخرين فما وجدت وما سمعت أن أحدا أبطل هذه ولا ما يجري
[١] رواه الكليني في الكافي ٣ : ٤٧٠ / ٣ ، والمفيد في المقنعة : ٣٦ ، والطوسيّ في التهذيب ٣ : ١٨١ / ٦ ، والشهيد في الذكرى : ٢٥٢ ، والكفعمي في المصباح : ٣٩٠ والبلد الأمين : ١٥٩ ، ونقله الحرّ العامليّ في وسائل الشيعة ٥ : ٢٠٨ / ١ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٩١ : ٢٣٠ / ٥ ، والرواية متحدة مع ما بعدها.
وقال الشيخ المجلسي في بيانه على هذه الرواية : هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها وعليه عمل أصحابنا ، وليس فيه ذكر الغسل ، وذكره بعض الأصحاب لوروده في سائر أنواع الاستخارة ، ولا بأس به ، وأيضا ليس فيه تعيين سورة في الصلاة ، وذكر بعضهم سورتي الحشر والرحمن ، لورودهما في الاستخارة المطلقة ، فلو قرأهما أو الإخلاص في كلّ ركعة كما مرّ أو ما سيأتي في رواية الكراجكيّ رحمهالله لم أستبعد حسنه.
ثمّ اعلم أنّ إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه ، كما إذا خرج أولا ( لا تفعل ) ثم ثلاثا ( افعل ) وبالعكس فإن قلت : هذا داخل في القسمين المذكورين ، قلت : إن سلّمنا ذلك وإن كان بعيدا فيمكن أن يخرج ( افعل ) ثم ( لا تفعل ) ثم مرتين ( افعل ) وبالعكس ، ولا يحتاج فيهما إلى اخراج الخامسة ، فالظاهر أنّ المذكور في الخبر أقصى الاحتمالات ، مع أنّه يحتمل لزوم إخراج الخامسة تعبّدا ، وإن كان بعيدا.
ثمّ إنّه لا يظهر مع كثرة إحداهما تفاوت في مراتب الحسن وضدّه ، وبعض الأصحاب جعلوا لهما مراتب بسرعة خروج ( افعل ) أو ( لا تفعل ) ، أو توالي أحدهما بأن يكون الخروج في الأربع أولى في الفعل والترك من الخروج في الخمس ، أو يكون خروج مرتين ( افعل ) ثم ( لا تفعل ) ثم ( افعل ) أحسن من الابتداء بلا تفعل ثمّ ( افعل ) ثلاثا ، وكذا العكس إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تظهر بالمقايسة بما ذكر وليس ببعيد.
نام کتاب : فتح الأبواب نویسنده : السيد بن طاووس جلد : 1 صفحه : 183