responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 456

و يضمن المخرج ليلا حتّى يرجع، فإن عدم فالدية، و إن وجد مقتولا فالقصاص. و لو ادّعاه على غيره بالبيّنة برئ.


القارصة و القامصة [1].

و روى المفيد رحمه الله عنه عليه السّلام: «الثلث لركوبها عبثا». ذكره في الإرشاد [2] و المقنعة [3] و استحسنه المحقّق [4] و المصنّف في المختلف [5]، و اختاره أبو الصلاح و زاد: إن كان بأجرة فالدية نصفان [6]. و أسند الأوّل إلى قضاء عليّ عليه السّلام، و أمّا الركوب بالأجرة فمن تفريعه رحمه الله، و تبعه ابن زهرة [7].

و ما اختاره المصنّف هنا قول ابن إدريس [8]، و استحسنه في الشرائع [9]، لأنّه مع الإلجاء فعل المكره مسند إلى مكرهه، و مع عدمه لا أثر للمكره.

و يشكل بأنّ الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.

ثمَّ في الحكم بوجوب الدية أيضا إشكال، من حيث أنّ القموص ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص.


[1] «الفقيه» ج 4، ص 125، ح 439، باب نوادر الديات، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 241، ح 960، باب الاشتراك، ح 10.

لفظ الحديث فيهما هكذا: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة».

[2] «الإرشاد» ج 1، ص 196.

[3] «المقنعة» ص 750.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 234، «المختصر النافع» ص 318.

[5] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 348، المسألة 41.

[6] «الكافي في الفقه» ص 394.

[7] «غنية النزوع» ص 416.

[8] «السرائر» ج 3، ص 373- 374.

[9] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 234 قال: «و هو وجه أيضا».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست