و روى
المفيد رحمه الله عنه عليه السّلام: «الثلث لركوبها عبثا». ذكره في الإرشاد[2] و المقنعة[3] و استحسنه
المحقّق[4] و المصنّف في المختلف[5]، و اختاره
أبو الصلاح و زاد: إن كان بأجرة فالدية نصفان[6]. و أسند
الأوّل إلى قضاء عليّ عليه السّلام، و أمّا الركوب بالأجرة فمن تفريعه رحمه الله،
و تبعه ابن زهرة[7].
و ما اختاره
المصنّف هنا قول ابن إدريس[8]، و استحسنه في
الشرائع[9]، لأنّه مع الإلجاء فعل المكره مسند إلى مكرهه، و مع عدمه
لا أثر للمكره.
و يشكل بأنّ
الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
ثمَّ في
الحكم بوجوب الدية أيضا إشكال، من حيث أنّ القموص ربما كان يقتل غالبا فيجب
القصاص.
[1]
«الفقيه» ج 4، ص 125، ح 439، باب نوادر الديات، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 241،
ح 960، باب الاشتراك، ح 10.
لفظ الحديث
فيهما هكذا: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية
أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و
المنخوسة».