responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 455

و لو وقع على غيره من علوّ قصدا و الوقوع قاتل قتل، و إلّا فالدية.

و لو اضطرّ أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان، و لو أوقعه غيره ضمنهما.

و لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت، و إلّا القامصة، و قيل: بينهما، و قيل: عليهما الثلثان. (1)


أهدر مع احتمال ضمان المقرّب، و إلّا كان على المقرّب.

قوله رحمه الله: «و لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت، و إلّا القامصة، و قيل: بينهما، و قيل: عليهما الثلثان.»‌

[1] أقول: الأصل في هذه المسألة قضيّة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه رواها محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمّد بن عبد الله بن مروان [1] عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة أنّه عليه السّلام:

قضى في القارصة [2] و القامصة [3] و الواقصة [4] بوجوب دية الواقصة، نصف على‌


[1] في «تهذيب الأحكام»، «عبد الله بن مهران» بدل «عبد الله بن مروان» و لعلّه هو الصحيح.

[2] «قرصه قرصا: قبض بإبهامه و سبّابته على جزء من جسمه قبضا شديدا مؤلما» ( «المعجم الوسيط» ص 726، «قرص»).

[3] «قمصت الدابة:. نفرت و ضربت برجلها» ( «المعجم الوسيط» ص 759، «قمص»).

[4] «و قصت الناقة براكبها. رمت به فدقّت عنقه» ( «المصباح المنير» ص 668، «و قص»).

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست