نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 455
و لو وقع على غيره من علوّ قصدا و الوقوع قاتل قتل، و إلّا فالدية.
و لو
اضطرّ أو قصد الوقوع لغير ذلك فالدية على العاقلة، و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا
ضمان، و لو أوقعه غيره ضمنهما.
و لو قمصت
المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت، و إلّا القامصة،
و قيل: بينهما، و قيل: عليهما الثلثان. (1)
أهدر مع احتمال ضمان المقرّب، و إلّا كان على المقرّب.
قوله رحمه
الله: «و لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت،
و إلّا القامصة، و قيل: بينهما، و قيل: عليهما الثلثان.»
[1] أقول:
الأصل في هذه المسألة قضيّة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه رواها محمّد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمّد بن عبد الله بن مروان[1] عن عمرو بن
عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة أنّه عليه السّلام:
قضى في
القارصة[2] و القامصة[3] و الواقصة[4] بوجوب دية
الواقصة، نصف على
[1]
في «تهذيب الأحكام»، «عبد الله بن مهران» بدل «عبد الله بن مروان» و لعلّه هو
الصحيح.
[2] «قرصه
قرصا: قبض بإبهامه و سبّابته على جزء من جسمه قبضا شديدا مؤلما» ( «المعجم الوسيط»
ص 726، «قرص»).