الأولى: إذا
كان الطبيب حاذقا- أي ماهرا في الصناعة و العلاج علما و عملا- فعالج فاتّفق التلف-
نفسا أو طرفا- ففي الضمان قولان:
أحدهما:
نعم، و هو قول الشيخ أبي عبد الله المفيد[1]، و الشيخ أبي جعفر
في النهاية[2]، و ابن البرّاج في الكامل، و سلّار[3] و أبي
الصلاح[4] و ابن حمزة[5] و ابن زهرة[6] و الطبرسي
و الكيذري[7] و نجم الدين[8] و نجيب الدين ابني
سعيد[9]، و جعلوه شبيه عمد.
أمّا
الضمان، فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب، و «لا يطلّ دم