responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 446

لم يأذن و لو كان حاذقا. و إن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله. و هل يبرأ بالإبراء قبله؟ فيه قولان. (1)


قوله رحمه الله: «و لو كان حاذقا. و إن أذن له البالغ فآل إلى التلف ضمن على رأي في ماله. و هل يبرأ بالإبراء قبله؟ فيه قولان.»‌

[1] أقول: هنا مسألتان:

الأولى: إذا كان الطبيب حاذقا- أي ماهرا في الصناعة و العلاج علما و عملا- فعالج فاتّفق التلف- نفسا أو طرفا- ففي الضمان قولان:

أحدهما: نعم، و هو قول الشيخ أبي عبد الله المفيد [1]، و الشيخ أبي جعفر في النهاية [2]، و ابن البرّاج في الكامل، و سلّار [3] و أبي الصلاح [4] و ابن حمزة [5] و ابن زهرة [6] و الطبرسي و الكيذري [7] و نجم الدين [8] و نجيب الدين ابني سعيد [9]، و جعلوه شبيه عمد.

أمّا الضمان، فلحصول التلف المستند إلى فعل الطبيب، و «لا يطلّ دم‌


[1] «المقنعة» ص 734.

[2] «النهاية» ص 762.

[3] «المراسم» ص 236.

[4] «الكافي في الفقه» ص 402.

[5] «الوسيلة» ص 429- 430.

[6] «غنية النزوع» ص 410.

[7] «إصباح الشيعة» ص 491.

[8] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 231، «المختصر النافع» ص 316.

[9] «الجامع للشرائع» ص 586.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست