responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 411

[الشرط الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال]

[الشرط] الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضا حتّى مات و إن طالت المدّة، أو ضربه فأوضحه هذه، و لو قالوا: «أوضحه مطلقا» و وجدت موضحتان فالدية، و لو قال:

«اختصما ثمَّ افترقا و هو مجروح» أو «ضربه فوجدناه مشجوجا» أو


و هل يقبل في الهشم بمعنى وجوب الأرش؟ قال المصنّف: لا، لأنّها شهادة ردّت في بعضها فلا تقبل في الباقي، و لأنّ الهشم لا ينفصل عن الإيضاح، و قد امتنع الإيضاح بالشهادة فيمتنع ما لا يتمّ إلّا به.

الثانية: شهد الرجل و المرأتان أنّه رمى زيدا عمدا فمرق السهم و أصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ، لانفكاك قتل عمرو عن زيد تصوّرا و وجودا، فليس قتل عمرو من لوازم قتل زيد، بخلاف الأولى، و لأنّه لو ادّعى الوليّ قتلا خطأ فشهدوا و ذكروا هذه الكيفيّة لم يقدح في الشهادة، لأنّ زيدا ليس مقصودا بالشهادة، فكذا هنا، لأنّه لو حصل التنافي بين قتل عمرو خطأ و بين عدم قتل زيد عمدا في الصورة الأولى لحصل هنا.

و هاتان المسألتان ذكر هما الشافعي مفتيا فيهما بما أفتى به شيخنا المصنّف [1]، و اختلف أصحابه في أنّهما قولان أو أنّ بينهما فرقا.

و يمكن أن يقال: لا فرق بينهما البتّة، لأنّ الثابت من الهشم و القتل خطأ لم يثبت إلّا بشهادة الشاهدين اللذين جعلاها فرعا لما لم يثبت، و أسنداها إلى الضربة الواحدة التي يمتنع تعدّدها، و قد كذبا في موجب من موجباتها، فيمتنع تصديقهما‌


[1] «مغني المحتاج» ج 2، ص 119.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست