نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 411
[الشرط
الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال]
[الشرط]
الثاني: خلوص الشهادة عن الاحتمال مثل ضربه بالسيف فمات، أو فأنهر دمه فمات، أو
فأجراه فمات في الحال، أو لم يزل مريضا حتّى مات و إن طالت المدّة، أو ضربه فأوضحه
هذه، و لو قالوا: «أوضحه مطلقا» و وجدت موضحتان فالدية، و لو قال:
«اختصما
ثمَّ افترقا و هو مجروح» أو «ضربه فوجدناه مشجوجا» أو
و هل يقبل في الهشم بمعنى وجوب الأرش؟ قال المصنّف: لا، لأنّها شهادة ردّت في
بعضها فلا تقبل في الباقي، و لأنّ الهشم لا ينفصل عن الإيضاح، و قد امتنع الإيضاح
بالشهادة فيمتنع ما لا يتمّ إلّا به.
الثانية:
شهد الرجل و المرأتان أنّه رمى زيدا عمدا فمرق السهم و أصاب عمرا خطأ ثبت الخطأ،
لانفكاك قتل عمرو عن زيد تصوّرا و وجودا، فليس قتل عمرو من لوازم قتل زيد، بخلاف
الأولى، و لأنّه لو ادّعى الوليّ قتلا خطأ فشهدوا و ذكروا هذه الكيفيّة لم يقدح في
الشهادة، لأنّ زيدا ليس مقصودا بالشهادة، فكذا هنا، لأنّه لو حصل التنافي بين قتل
عمرو خطأ و بين عدم قتل زيد عمدا في الصورة الأولى لحصل هنا.
و هاتان
المسألتان ذكر هما الشافعي مفتيا فيهما بما أفتى به شيخنا المصنّف[1]، و اختلف
أصحابه في أنّهما قولان أو أنّ بينهما فرقا.
و يمكن أن
يقال: لا فرق بينهما البتّة، لأنّ الثابت من الهشم و القتل خطأ لم يثبت إلّا
بشهادة الشاهدين اللذين جعلاها فرعا لما لم يثبت، و أسنداها إلى الضربة الواحدة
التي يمتنع تعدّدها، و قد كذبا في موجب من موجباتها، فيمتنع تصديقهما