responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 410

و الهاشمة و غيرها.

و لو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما لم يثبت الإيضاح. و لو شهدت أنّه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ. (1)


قوله رحمه الله: «و لو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما لم يثبت الإيضاح. و لو شهدت أنّه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.»‌

[1] أقول: قرّر المصنّف أنّه لا يقبل فيما يوجب القصاص إلّا العدلان، فأمّا موجب الدية فيقبل فيه الشاهد و المرأتان، و الشاهد و اليمين، فإذا خلص موجب أحدهما فلا إشكال، أمّا لو اجتمعا فقد ذكر له صورتين:

الأولى: يشهد الشاهد و المرأتان أنّه هشمه هشما مسبوقا بإيضاح- لا أنّه أوضحه ثمَّ بعد ذلك هشمه- فإنّ هذا يسمع في الهاشمة قطعا، و إنّما قال: «مسبوقة بإيضاح»، لأنّه لو ذكر الشاهد الهاشمة من غير تعرّض للإيضاح سمعت، لأنّه يوجب المال، و هو معنى إطلاق الأصحاب في قبول شهادة النساء منضمّات في موجب المال، كالهاشمة و المنقّلة.

و في المبسوط ذكر فيه وجهين، و قوّى القبول في الهاشمة لا غير [1]، على أنّ الفرق بين التصريح بسبق الموضحة و عدمه عسر، أمّا إذا كان الإيضاح قبله فلا يقبل فيه ذلك قطعا، لأنّه يوجب القصاص.


[1] «المبسوط» ج 7، ص 250.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست