نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 410
و الهاشمة و غيرها.
و لو شهدت
بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما لم يثبت الإيضاح. و لو شهدت
أنّه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ. (1)
قوله رحمه الله: «و لو شهدت بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم في حقّ الأرش كما
لم يثبت الإيضاح. و لو شهدت أنّه رمى زيدا فمرق فأصاب غيره خطأ ثبت الخطأ.»
[1] أقول:
قرّر المصنّف أنّه لا يقبل فيما يوجب القصاص إلّا العدلان، فأمّا موجب الدية فيقبل
فيه الشاهد و المرأتان، و الشاهد و اليمين، فإذا خلص موجب أحدهما فلا إشكال، أمّا
لو اجتمعا فقد ذكر له صورتين:
الأولى:
يشهد الشاهد و المرأتان أنّه هشمه هشما مسبوقا بإيضاح- لا أنّه أوضحه ثمَّ بعد ذلك
هشمه- فإنّ هذا يسمع في الهاشمة قطعا، و إنّما قال: «مسبوقة بإيضاح»، لأنّه لو ذكر
الشاهد الهاشمة من غير تعرّض للإيضاح سمعت، لأنّه يوجب المال، و هو معنى إطلاق
الأصحاب في قبول شهادة النساء منضمّات في موجب المال، كالهاشمة و المنقّلة.
و في
المبسوط ذكر فيه وجهين، و قوّى القبول في الهاشمة لا غير[1]، على أنّ
الفرق بين التصريح بسبق الموضحة و عدمه عسر، أمّا إذا كان الإيضاح قبله فلا يقبل
فيه ذلك قطعا، لأنّه يوجب القصاص.