responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 385

[الأمر الثاني: الاتّفاق في المحلّ]

[الأمر] الثاني: الاتّفاق في المحلّ فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، و السبّابة بمثلها لا بالوسطى، و لا زائدة بمثلها مع تفاوت المحلّ.

و لو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت فالرجل.

و لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعته بالأوّل فالأوّل و للباقي الدية.

و لو بذل يسراه فقطعها المقتصّ جاهلا فالوجه بقاء القصاص، و يؤخّر حتّى يندمل، و يدفع إليه دية اليسرى، إلّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى، و علمه بعدم إجزاء اليسرى. و لو قطعها مع العلم ففي القصاص


الشلّاء، فإنّ المماثلة إنّما تتحقّق مع التساوي مطلقا، و إلّا لم يوجد مختلفان، و هذا اختيار ابن البرّاج في المهذّب [1].

قوله قدّس الله روحه: «و لو بذل يسراه فقطعها المقتصّ جاهلا فالوجه بقاء القصاص، و يؤخّر حتّى يندمل، و يدفع إليه دية اليسرى، إلّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى، و علمه بعدم إجزاء اليسرى. و لو قطعها مع العلم ففي القصاص إشكال، و الأقرب الدية».


[1] «المهذّب» ج 2، ص 475.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست