نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 385
[الأمر
الثاني: الاتّفاق في المحلّ]
[الأمر]
الثاني: الاتّفاق في المحلّ فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى، و السبّابة بمثلها لا
بالوسطى، و لا زائدة بمثلها مع تفاوت المحلّ.
و لو قطع
اليمنى فاقدها قطعت يسراه، فإن فقدت فالرجل.
و لو قطع
أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعته بالأوّل فالأوّل و للباقي الدية.
و لو بذل
يسراه فقطعها المقتصّ جاهلا فالوجه بقاء القصاص، و يؤخّر حتّى يندمل، و يدفع إليه
دية اليسرى، إلّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى، و علمه بعدم إجزاء اليسرى. و لو
قطعها مع العلم ففي القصاص
الشلّاء، فإنّ المماثلة إنّما تتحقّق مع التساوي مطلقا، و إلّا لم يوجد مختلفان، و
هذا اختيار ابن البرّاج في المهذّب[1].
قوله قدّس
الله روحه: «و لو بذل يسراه فقطعها المقتصّ جاهلا فالوجه بقاء القصاص، و يؤخّر
حتّى يندمل، و يدفع إليه دية اليسرى، إلّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى، و علمه
بعدم إجزاء اليسرى. و لو قطعها مع العلم ففي القصاص إشكال، و الأقرب الدية».