نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 384
و لو قطع الذكر فرجي الخنثى، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير، و
في الشفرين الحكومة، و إن بان أنثى فالدية في الشفرين، و الأرش في المذاكير، و
يظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت. و لا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور، و لو طلب
الدية أعطي أقلّهما، و كذا الحكومة، و لو طلب دية أحدهما و تأخير قصاص الآخر لم
يكن له.
و لو كان
القاطع خنثى اقتصّ مع ظهور الاتّفاق، و إلّا الدية في الأصلي، و الحكومة في
الزائد.
و لعلّه نظر
إلى أنّه لمّا لم يكن سببا في النقصان، و لم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، و
لأنّه كالقاتل، و يده أو يد مقتوله ذاهبة، فإنّه قد قيل فيهما هذا التفصيل، و يلزم
منه أنّه لو قطع يدا و لا يد له خلقة لم يكن عليه شيء، و هو مشكل.
و أورد
الشيخ في المبسوط على نفسه أنّه: لو قطع أشلّ إصبع يدا تامّة قطعت يده ذات الإصبع
الشّلاء من غير ردّ، فما الفارق؟ و أجاب بأنّ تلك النقيصة نقص في الكميّة و الكيفيّة،
و في الشلّاء نقص في الكيفيّة خاصّة، فهو كقتل العبد بالحرّ، و الكافر بالمسلم، و
المريض بالصحيح[2].
و الأولى أن
يحمل المطلق الذي ذكر أوّلا في الموضع الأوّل من الكتاب على المقيّد أخيرا، فلا
يكون له في الكتاب قولان.
قلت: و
التفصيل الذي ذكره بالذهاب خلقة، أو غيره يمكن انسحابه في