responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 384

و لو قطع الذكر فرجي الخنثى، فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير، و في الشفرين الحكومة، و إن بان أنثى فالدية في الشفرين، و الأرش في المذاكير، و يظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت. و لا يجاب لو طلب القصاص قبل الظهور، و لو طلب الدية أعطي أقلّهما، و كذا الحكومة، و لو طلب دية أحدهما و تأخير قصاص الآخر لم يكن له.

و لو كان القاطع خنثى اقتصّ مع ظهور الاتّفاق، و إلّا الدية في الأصلي، و الحكومة في الزائد.


استحقّ لم تجزئ [1].

و لعلّه نظر إلى أنّه لمّا لم يكن سببا في النقصان، و لم يأخذ عوض الناقص لم يكن مضمونا، و لأنّه كالقاتل، و يده أو يد مقتوله ذاهبة، فإنّه قد قيل فيهما هذا التفصيل، و يلزم منه أنّه لو قطع يدا و لا يد له خلقة لم يكن عليه شي‌ء، و هو مشكل.

و أورد الشيخ في المبسوط على نفسه أنّه: لو قطع أشلّ إصبع يدا تامّة قطعت يده ذات الإصبع الشّلاء من غير ردّ، فما الفارق؟ و أجاب بأنّ تلك النقيصة نقص في الكميّة و الكيفيّة، و في الشلّاء نقص في الكيفيّة خاصّة، فهو كقتل العبد بالحرّ، و الكافر بالمسلم، و المريض بالصحيح [2].

و الأولى أن يحمل المطلق الذي ذكر أوّلا في الموضع الأوّل من الكتاب على المقيّد أخيرا، فلا يكون له في الكتاب قولان.

قلت: و التفصيل الذي ذكره بالذهاب خلقة، أو غيره يمكن انسحابه في‌


[1] «المبسوط» ج 7، ص 85.

[2] «المبسوط» ج 7، ص 85- 86.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست