نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 319
..........
و إنّما حكينا عبارته، لأنّ المحقّق في النكت نقل عنه سقوط القصاص إلى الدية[1]، و هو أعرف
بما نقل.
و قال ابن
إدريس رحمه الله: سقط القصاص لا إلى بدل، لفوات محلّه، و ادّعى عليه الإجماع[2]، و زعم أنّ
الشيخ رجع عن قوله في الخلاف.
وفي دعوى
الإجماع نظر، لما ذكرناه، مع معارضته بدعوى غيره[3] الإجماع
على نقيض مطلوبه، و كذا في رجوع الشيخ في الخلاف، فإنّه قال في أوّل المسألة بسقوط
القصاص إلى الدية، ثمَّ قال: «و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويّا، لأنّ الدية لا
تثبت عندنا إلّا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك»[4].
و هذا
تردّد، اللهمّ إلّا أن يعني بالرجوع مطلقه، و هو عدم الجزم بالقول الأوّل، و لو
قال رجع في المبسوط كان أنسب، فإنّ كلامه في المبسوط أصرح[5].
و أجاب
المصنّف في المختلف عن حجّته بفوات المحلّ بأنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف
المعوّض يضمن البدل[6].
و فيه نظر،
فإنّه لو مات فجأة قبل مضيّ زمان يمكن فيه القصاص، أو لم يمتنع من القصاص و لم
يهرب حتّى مات لم يتحقّق منه تفويت، اللهمّ إلى أن تخصّص الدعوى بالهارب فيموت، و
به نطقت الروايات[7]، و أكثر كلام