responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 319

..........


و إنّما حكينا عبارته، لأنّ المحقّق في النكت نقل عنه سقوط القصاص إلى الدية [1]، و هو أعرف بما نقل.

و قال ابن إدريس رحمه الله: سقط القصاص لا إلى بدل، لفوات محلّه، و ادّعى عليه الإجماع [2]، و زعم أنّ الشيخ رجع عن قوله في الخلاف.

و في دعوى الإجماع نظر، لما ذكرناه، مع معارضته بدعوى غيره [3] الإجماع على نقيض مطلوبه، و كذا في رجوع الشيخ في الخلاف، فإنّه قال في أوّل المسألة بسقوط القصاص إلى الدية، ثمَّ قال: «و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويّا، لأنّ الدية لا تثبت عندنا إلّا بالتراضي بينهما، و قد فات ذلك» [4].

و هذا تردّد، اللهمّ إلّا أن يعني بالرجوع مطلقه، و هو عدم الجزم بالقول الأوّل، و لو قال رجع في المبسوط كان أنسب، فإنّ كلامه في المبسوط أصرح [5].

و أجاب المصنّف في المختلف عن حجّته بفوات المحلّ بأنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوّض يضمن البدل [6].

و فيه نظر، فإنّه لو مات فجأة قبل مضيّ زمان يمكن فيه القصاص، أو لم يمتنع من القصاص و لم يهرب حتّى مات لم يتحقّق منه تفويت، اللهمّ إلى أن تخصّص الدعوى بالهارب فيموت، و به نطقت الروايات [7]، و أكثر كلام‌


[1] «نكت النهاية» ج 3، ص 365.

[2] «السرائر» ج 3، ص 330.

[3] كابن زهرة في «غنية النزوع» ص 405.

[4] «الخلاف» ج 5، ص 184- 185، المسألة 50.

[5] «المبسوط» ج 7، ص 65.

[6] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 299، المسألة 9.

[7] منها رواية البزنطي عن الباقر عليه السّلام التي تقدّمت قبيل هذا.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست