responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 318

..........


و الكيذري [1] و المحقّق [2] و المصنّف في المختلف [3]، لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [4]، و لقوله عليه السّلام: «لا يطلّ دم امرئ مسلم» [5].

و لرواية البزنطي عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات، قال: «إن كان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» [6].

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل عمدا ثمَّ هرب و لم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب و لا يبطل دم امرئ مسلم» [7].

و لأنّه لو قطع يدا و لا يد له أخذت الدية فكذا في النفس.

و قال في المبسوط:

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية عند قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا [8].


[1] «إصباح الشيعة» ص 492.

[2] «المختصر النافع» ص 314، «نكت النهاية» ج 3، ص 365.

[3] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 298، المسألة 9.

[4] الإسراء [17] : 33.

[5] «الفقيه» ج 4، ص 73، ح 223، باب القسامة، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 167، ح 663، باب البيّنات على القتل، ح 3.

[6] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 170، ح 672، باب البيّنات على القتل، ح 12، «الاستبصار» ج 4، ص 262، ح 986، باب أنّه لا يجب على العاقلة عمد و.، ح 4.

[7] «الكافي» ج 7، ص 365، باب العاقلة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 170، ح 671، باب البيّنات على القتل، ح 11، «الاستبصار» ج 4، ص 261- 262، ح 985، باب أنّه لا يجب على العاقلة عمد و.، ح 3.

[8] «المبسوط» ج 7، ص 65.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست