نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 318
..........
و الكيذري[1] و المحقّق[2] و المصنّف في
المختلف[3]، لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا
لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[4]، و لقوله عليه
السّلام: «لا يطلّ دم امرئ مسلم»[5].
و لرواية
البزنطي عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى
مات، قال: «إن كان له مال أخذ منه، و إلّا أخذ من الأقرب فالأقرب»[6].
و عن أبي
بصير عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل عمدا ثمَّ هرب و لم يقدر عليه، قال: «إن كان
له مال أخذت الدية من ماله و إلّا فمن الأقرب فالأقرب و لا يبطل دم امرئ مسلم»[7].
و لأنّه لو
قطع يدا و لا يد له أخذت الدية فكذا في النفس.
و قال في
المبسوط:
إذا قتل رجل
رجلا و وجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية عند
قوم، و قال آخرون يسقط القود إلى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا[8].
[5]
«الفقيه» ج 4، ص 73، ح 223، باب القسامة، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 167، ح
663، باب البيّنات على القتل، ح 3.
[6] «تهذيب
الأحكام» ج 10، ص 170، ح 672، باب البيّنات على القتل، ح 12، «الاستبصار» ج 4، ص
262، ح 986، باب أنّه لا يجب على العاقلة عمد و.، ح 4.
[7]
«الكافي» ج 7، ص 365، باب العاقلة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 170، ح 671، باب
البيّنات على القتل، ح 11، «الاستبصار» ج 4، ص 261- 262، ح 985، باب أنّه لا يجب
على العاقلة عمد و.، ح 3.