نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 210
..........
و أجاب المصنّف بجواز أن يكون المراد: قتل في التاسعة[1]. و فيه
نظر، لأنّه جزاء الشرط فلا يتعلّق الشرط بغيره.
و جمع
الراوندي بين القولين بحمل الثامنة على قيام البيّنة بها و التاسعة على إقراره
بالزنا[2]، و هو تحكّم.
نكتة: قال
بعض الأصحاب: إنّ المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه[3]. و هو
تعويل على تمام الروايتين المذكورتين، فإنّ في الأولى: «و على الإمام أن يدفع ثمنه
إلى مواليه من سهم الرقاب»[4]، و في الثانية: «و
أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال»[5]. و هو غير
بعيد.
[2] لم
نعثر عليه و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخرّين حكاه
عنه الفاضل الهندي في «كشف اللثام» ج 2، ص 226، و الطباطبائي في «رياض المسائل» ج
2، ص 469.
[3] القائل
هو يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 551.
[4] أي
رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي، لكن في التهذيب «و على إمام المسلمين أن يدفع
ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب».