responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 209

و من تزوّج أمة على حرّة مسلمة و وطئ قبل الإذن فعليه ثمن حدّ الزاني.


و المحقّق [1] و صاحب الجامع [2]، و هو مختار المختلف [3] أيضا، لقول الصادق عليه السّلام في رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي- شكّ فيه محمّد بن سليمان-: «إذا زنت الأمّة ثماني مرّات رجمت في التاسعة» [4]. و المراد به مع تخلّل الحدّ.

و قال المفيد [5] و المرتضى [6] و ابنا بابويه [7] و سلّار [8] و التقيّ [9] و ابن زهرة [10] و الكيذريّ [11] و ابن إدريس: يقتل في الثامنة [12]، لحسنة بريد عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرّات قتل» [13].


[1] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 142، «المختصر النافع» ص 294.

[2] «الجامع للشرائع» ص 551.

[3] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 156، المسألة 12.

[4] «الكافي» ج 7، ص 235، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 27، ح 86، باب حدود الزنى، ح 86.

[5] «المقنعة» ص 779.

[6] «الانتصار» ص 519، المسألة 285.

[7] «المقنع» ص 439، حكاه العلّامة عن عليّ بن بابويه في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 156، المسألة 12.

[8] «المراسم» ص 253.

[9] «الكافي في الفقه» ص 407.

[10] «غنية النزوع» ص 422.

[11] «إصباح الشيعة» ص 513.

[12] «السرائر» ج 3، ص 442.

[13] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 28، ح 87، باب حدود الزنى، ح 87، و رواه الكليني بتفاوت في السند في «الكافي» ج 7، ص 235، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ، ح 10.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست