نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 209
و من تزوّج أمة على حرّة مسلمة و وطئ قبل الإذن فعليه ثمن حدّ
الزاني.
و المحقّق[1] و صاحب الجامع[2]، و هو مختار
المختلف[3] أيضا، لقول الصادق عليه السّلام في رواية عبيد بن زرارة
أو بريد العجلي- شكّ فيه محمّد بن سليمان-: «إذا زنت الأمّة ثماني مرّات رجمت في
التاسعة»[4]. و المراد به مع تخلّل الحدّ.
و قال
المفيد[5] و المرتضى[6] و ابنا بابويه[7] و سلّار[8] و التقيّ[9] و ابن زهرة[10] و الكيذريّ[11] و ابن
إدريس: يقتل في الثامنة[12]، لحسنة بريد عن الصادق عليه السّلام قال:
«إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرّات قتل»[13].
[13]
«تهذيب الأحكام» ج 10، ص 28، ح 87، باب حدود الزنى، ح 87، و رواه الكليني بتفاوت
في السند في «الكافي» ج 7، ص 235، باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ،
ح 10.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 209