و منشأ
النظر احتمال الجواز، للأصل، و لعموم قوله تعالى فَإِنْ لَمْ
يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ[2]، هذا في
الموضع الثاني، و فيهما معا، لعموم رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما
السلام عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و
لا في حدود إلّا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه»[3]، و لأنّ
شهادتهنّ أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو.
و هو مختار
الشيخ في الخلاف[4]، و مقوّاه في المبسوط، حيث جوّزها في الديون و الأملاك و
العقود[5]، و هو يستلزم أولويّة الموضع الأوّل، و اختيار ابن
الجنيد[6] مع إطلاقه جواز شهادتهنّ على الشهادة، و كذا المصنّف في
التحرير[7]، و في المختلف