responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 161

في الأولى: «أشهدني على شهادته»، و في البواقي «شهدت على شهادته» أو «أشهد أنّ فلانا شهد».

[الثالث: العدد]

الثالث: العدد و يشهد على كلّ واحد شاهدان، و لو شهد الاثنان على شهادة كلّ واحد منهما، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين، أو كان الأصل شاهدا و امرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز، فشهد الاثنان على كلّ واحد منهم قبل.

و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة كالعيوب الباطنة و الاستهلال؟ فيه نظر. (1)


قوله رحمه الله: «و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة كالعيوب الباطنة و الاستهلال؟ فيه نظر.»‌

[1] أقول: يريد بقوله: «خاصّة» انفراد النساء، أي الموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء منفردات، و سواء شهدن على الرجال أو على النساء، و هو يدلّ مع القول به على جواز شهادتهنّ مع الرجال في الموضع الذي تجوز شهادتهنّ فيه منضمّات، إذ لا فرق، و تكلّفه شطط، و المصنّف و إن قيّده هنا بالموضع الأوّل فمراده ما ذكرناه،

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست