نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 161
في الأولى: «أشهدني على شهادته»، و في البواقي «شهدت على شهادته»
أو «أشهد أنّ فلانا شهد».
[الثالث: العدد]
الثالث:
العدد و يشهد على كلّ واحد شاهدان، و لو شهد الاثنان على شهادة كلّ واحد منهما، أو
شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين، أو
كان الأصل شاهدا و امرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز، فشهد الاثنان على كلّ واحد
منهم قبل.
و هل تقبل
شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة كالعيوب الباطنة و
الاستهلال؟ فيه نظر. (1)
قوله رحمه الله: «و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهنّ
خاصّة كالعيوب الباطنة و الاستهلال؟ فيه نظر.»
[1] أقول:
يريد بقوله: «خاصّة» انفراد النساء، أي الموضع الذي تقبل فيه شهادة النساء
منفردات، و سواء شهدن على الرجال أو على النساء، و هو يدلّ مع القول به على جواز
شهادتهنّ مع الرجال في الموضع الذي تجوز شهادتهنّ فيه منضمّات، إذ لا فرق، و
تكلّفه شطط، و المصنّف و إن قيّده هنا بالموضع الأوّل فمراده ما ذكرناه،
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 161