نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 138
و لا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع و الهبة، نعم
لو عزاه إلى الميراث صحّ.
[الخامس: حصول الشرائط
العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة]
الخامس:
حصول
الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة، و لا يشترط في غيره، فلو
شهد الصغير و الكافر و العبد و الفاسق، ثمَّ
و ابن الجنيد جوّز ذلك في النسب و فيما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك،
أو إيجاب حدّ، و ما عدا ذلك فباتّصال الشهادة فيها إلى إقرار أو رؤية[1]. و فيه
دقيقة و هي التلويح بعدم قصر الشهادة على الشهادة في مرتبة، و قد أباه الشيخ[2] و جماعة من
الأصحاب[3].
و المصنّف
في المختلف اعترض على استدلال الشيخ ب:
[1]
حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 550، المسألة 109، و ولده في «إيضاح
الفوائد» ج 4، ص 438.
[2]
«الخلاف» ج 6، ص 266، المسألة 15، «المبسوط» ج 8، ص 183.
[3] كابن
زهرة في «غنية النزوع» ص 442، و ابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 127، و العلّامة في
«تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 211.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 138