responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 138

و لا يجوز للشاهد بالاستفاضة الشهادة بالسبب كالبيع و الهبة، نعم لو عزاه إلى الميراث صحّ.

[الخامس: حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة]

الخامس:

حصول الشرائط العامّة في الشاهد وقت التحمّل في الطلاق خاصّة، و لا يشترط في غيره، فلو شهد الصغير و الكافر و العبد و الفاسق، ثمَّ


و ابن الجنيد جوّز ذلك في النسب و فيما لا يجب به على عين حاضرة حكم في إخراج ملك، أو إيجاب حدّ، و ما عدا ذلك فباتّصال الشهادة فيها إلى إقرار أو رؤية [1]. و فيه دقيقة و هي التلويح بعدم قصر الشهادة على الشهادة في مرتبة، و قد أباه الشيخ [2] و جماعة من الأصحاب [3].

و المصنّف في المختلف اعترض على استدلال الشيخ ب‌:


[1] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 550، المسألة 109، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 438.

[2] «الخلاف» ج 6، ص 266، المسألة 15، «المبسوط» ج 8، ص 183.

[3] كابن زهرة في «غنية النزوع» ص 442، و ابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 127، و العلّامة في «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 211.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست