responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 137

قال الشيخ: و لو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأنّ ثمرة الاستفاضة الظنّ. (1)


قوله رحمه الله: «قال الشيخ: و لو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأنّ ثمرة الاستفاضة الظنّ.»‌

[1] أقول: «الأصل في الشهادة العلم، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1]، و قوله تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [2]، و روي عن ابن عبّاس أنّه سئل رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الشهادة، فقال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع» [3].

و خرج عن هذا الأصل الاستفاضة، و يسمّى التسامع، فإنّه تجوز الشهادة فيها في الجملة على الظنّ عند الشيخ رحمه الله [4] و جماعة من الأصحاب [5].

و بعضهم لم يجوّز للشاهد أن يشهد إلّا بعد سماعه من جماعة لم يضمّهم قيد التواطؤ [6] فلا يكون التسامع خارجا عن الأصل.


[1] الإسراء [17] : 36.

[2] الزخرف [43] : 86.

[3] لم نعثر عليها في مجاميعنا الروائيّة، و لكن رويت في «المبسوط» ج 8، ص 180، و «السرائر» ج 2، ص 114، 117، 131، و «شرائع الإسلام» ج 4، ص 121، و «كنز العمّال» ج 7، ص 23، ح 17782.

[4] «المبسوط» ج 8، ص 183: «و ليس لأحد أنّ يقول: إنّ الشهادة بالاستفاضة ليست شهادة بعلم و قد قلتم.، قلنا: إنّما أردنا في هذا القسم غالب الظنّ دون القطع الذي يحصل مع المشاهدة»

[5] لم نعثر على قائل به بالصراحة إلّا ما يظهر من العلّامة في «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 211، نعم نسبه أيضا إلى أكثر الأصحاب الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج 14، ص 239.

[6] كالعلّامة في «قواعد الأحكام» ج 2، ص 240، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 439.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست