نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 137
قال الشيخ: و لو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأنّ ثمرة
الاستفاضة الظنّ. (1)
قوله رحمه الله: «قال الشيخ: و لو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل، لأنّ ثمرة
الاستفاضة الظنّ.»
[1] أقول:
«الأصل في الشهادة العلم، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1]، و قوله تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ[2]، و روي عن ابن
عبّاس أنّه سئل رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الشهادة، فقال: «هل ترى
الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع»[3].
و خرج عن
هذا الأصل الاستفاضة، و يسمّى التسامع، فإنّه تجوز الشهادة فيها في الجملة على
الظنّ عند الشيخ رحمه الله[4] و جماعة من الأصحاب[5].
و بعضهم لم
يجوّز للشاهد أن يشهد إلّا بعد سماعه من جماعة لم يضمّهم قيد التواطؤ[6] فلا يكون
التسامع خارجا عن الأصل.
[3] لم
نعثر عليها في مجاميعنا الروائيّة، و لكن رويت في «المبسوط» ج 8، ص 180، و
«السرائر» ج 2، ص 114، 117، 131، و «شرائع الإسلام» ج 4، ص 121، و «كنز العمّال» ج
7، ص 23، ح 17782.
[4]
«المبسوط» ج 8، ص 183: «و ليس لأحد أنّ يقول: إنّ الشهادة بالاستفاضة ليست شهادة
بعلم و قد قلتم.، قلنا: إنّما أردنا في هذا القسم غالب الظنّ دون القطع الذي يحصل
مع المشاهدة»
[5] لم
نعثر على قائل به بالصراحة إلّا ما يظهر من العلّامة في «تحرير الأحكام الشرعية» ج
2، ص 211، نعم نسبه أيضا إلى أكثر الأصحاب الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج 14،
ص 239.
[6]
كالعلّامة في «قواعد الأحكام» ج 2، ص 240، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 439.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 137