نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 4 صفحه : 136
[الثالث:
العدد]
الثالث:
العدد و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي، (1) أمّا الزنى و
اللواط و السحق فلا يثبت بدون أربع.
و يثبت ما
عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدّ و كلّ حقوقه تعالى بشاهدين خاصّة، و كذا الطلاق
و الخلع و الوكالة و الوصيّة و النسب و الأهلّة و الجرح و التعديل و الإسلام و
الردّة و العدّة.
[الرابع: العلم]
الرابع:
العلم و هو شرط في جميع ما يشهد به، إلّا النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و
الوقف و العتق و الولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من
جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتّى تقارب العلم.
قوله رحمه الله: «و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي.»
[1] أقول:
هذا رأي سلار[1]، و قد تقدّم في الصوم[2]، و عادة
المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور و مضعّفه الرأي المنبّه عليه، و هنا
الأمر بالعكس، و قيّده في القواعد بقوله: رأي ضعيف[3].