responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 136

[الثالث: العدد]

الثالث: العدد و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي، (1) أمّا الزنى و اللواط و السحق فلا يثبت بدون أربع.

و يثبت ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدّ و كلّ حقوقه تعالى بشاهدين خاصّة، و كذا الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصيّة و النسب و الأهلّة و الجرح و التعديل و الإسلام و الردّة و العدّة.

[الرابع: العلم]

الرابع: العلم و هو شرط في جميع ما يشهد به، إلّا النسب و الملك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق و الولاية، فقد اكتفي في ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار من جماعة من غير مواعدة، أو تشتهر حتّى تقارب العلم.


قوله رحمه الله: «و لا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان على رأي.»‌

[1] أقول: هذا رأي سلار [1]، و قد تقدّم في الصوم [2]، و عادة المصنّف في كتبه أن يكون مقوّاه الرأي المذكور و مضعّفه الرأي المنبّه عليه، و هنا الأمر بالعكس، و قيّده في القواعد بقوله: رأي ضعيف [3].


[1] «المراسم» ص 233.

[2] تقدّم في ج 1، ص 334.

[3] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 238.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست