responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 548

و لو اضطرّ إلى الميتة و إلى طعام الغير، فإن بذله و لو بثمن مقدور عليه تعيّن، و إلّا تخيّر.

[فصل يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شي‌ء من المسكرات و الفقّاع]

فصل يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شي‌ء من المسكرات و الفقّاع.

و يكره الأكل على الشبع و ربما حرم، و الأكل باليسار مع قدرة اليمين، و الأكل متّكئا.

و يستحبّ غسل اليد قبل الأكل و بعده، و التسمية ابتداء على كلّ


لأنّه لم يدفعه معاوضة بل دفعه كراهية لإراقة الدماء، فكأنّه لم يقع بيع فحكمه حكم من أتلف مال غيره. قال الشيخ: هذا إن لم يتمكّن من قتال صاحب الطعام، أو شرائه بعقد فاسد، و إلّا فعلهما. و نقل فيه القول بلزوم الزيادة عملا بالعقد المقتضي لتملّك الثمن [1] و المبيع. و اختاره المحقّق [2]،


[1] - «المبسوط» ج 6، ص 286.

[2] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 182.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست