نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 548
و لو اضطرّ إلى الميتة و إلى طعام الغير، فإن بذله و لو بثمن مقدور
عليه تعيّن، و إلّا تخيّر.
[فصل يحرم الأكل على مائدة
يشرب عليها شيء من المسكرات و الفقّاع]
فصل يحرم
الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات و الفقّاع.
و يكره
الأكل على الشبع و ربما حرم، و الأكل باليسار مع قدرة اليمين، و الأكل متّكئا.
و يستحبّ
غسل اليد قبل الأكل و بعده، و التسمية ابتداء على كلّ
لأنّه لم يدفعه معاوضة بل دفعه كراهية لإراقة الدماء، فكأنّه لم يقع بيع فحكمه حكم
من أتلف مال غيره. قال الشيخ: هذا إن لم يتمكّن من قتال صاحب الطعام، أو شرائه
بعقد فاسد، و إلّا فعلهما. و نقل فيه القول بلزوم الزيادة عملا بالعقد المقتضي
لتملّك الثمن[1] و المبيع. و اختاره المحقّق[2]،[1] -
«المبسوط» ج 6، ص 286.