نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 547
و يحلّ قتل الحربي و المرتدّ و الزاني المحصن و المرأة الحربيّة و
الصبيّ الحربي، و التناول منه و من ميتة الآدمي و غيره، دون الذمّي و المعاهد و
العبد و الولد. و لو لم يجد سوى نفسه، قيل يأكل من المواضع اللحمة، كالفخذ إن لم
يكن الخوف فيه كالخوف في الجوع.
و لو وجد
طعام الغير و لا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز له قتال المالك،
فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن. و لو وجد الثمن وجب دفعه فإن طلب أزيد من
ثمن المثل، قيل: لا يجب بذل الزيادة و إن اشتراه بها دفعا لضرر القتال. (1)
يكفي شاهد الحال.
و أمّا
التقييد بعدم الكراهية فجيّد بمعنى أنّه لو نهاه عن الأكل حرم، و كذا لو علم أو
غلب على ظنّه الكراهية.
الثانية:
تحريم الأكل ممّا يمرّ به من الثمرة و الزرع، و قد تقدّم ذكره في التجارة[1].
قوله رحمه الله:
«فإن طلب أزيد من ثمن المثل، قيل: لا يجب بذل الزيادة و إن اشتراه بها دفعا لضرر
القتال».