responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 547

و يحلّ قتل الحربي و المرتدّ و الزاني المحصن و المرأة الحربيّة و الصبيّ الحربي، و التناول منه و من ميتة الآدمي و غيره، دون الذمّي و المعاهد و العبد و الولد. و لو لم يجد سوى نفسه، قيل يأكل من المواضع اللحمة، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه كالخوف في الجوع.

و لو وجد طعام الغير و لا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع غصبه، فإن دفعه جاز له قتال المالك، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن. و لو وجد الثمن وجب دفعه فإن طلب أزيد من ثمن المثل، قيل: لا يجب بذل الزيادة و إن اشتراه بها دفعا لضرر القتال. (1)


يكفي شاهد الحال.

و أمّا التقييد بعدم الكراهية فجيّد بمعنى أنّه لو نهاه عن الأكل حرم، و كذا لو علم أو غلب على ظنّه الكراهية.

الثانية: تحريم الأكل ممّا يمرّ به من الثمرة و الزرع، و قد تقدّم ذكره في التجارة [1].

قوله رحمه الله: «فإن طلب أزيد من ثمن المثل، قيل: لا يجب بذل الزيادة و إن اشتراه بها دفعا لضرر القتال».

[1] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط،


[1] - تقدّم في ج 2، ص 52.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست