نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 41
..........
الثالث: بطلان البيع و صحّة النكاح، و هو قول الفاضل ابن إدريس[1]، لدعوى
الشيخ الإجماع على البيع، و تحقّق النهي كما مرّ ذكرهما[2]. أمّا صحّة
النكاح فللإجماع فيما عدا الرقّ على ما نقله[3]. و تكلّف
الفرق النظري بينهما فيه ما فيه، بل الاحتياط في الفروج أولى.
الرابع:
بطلان
النكاح في غير البكر الرشيدة مع حضور الوليّ، و عقد الأبوين على الصغير و الجدّ مع
عدم الأب، و عقد الأخ و العمّ و الأمّ على صبيّة، و العقد لعبد منه، أو من أجنبي
بلا إذن السيّد.