responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 41

..........


الثالث: بطلان البيع و صحّة النكاح، و هو قول الفاضل ابن إدريس [1]، لدعوى الشيخ الإجماع على البيع، و تحقّق النهي كما مرّ ذكرهما [2]. أمّا صحّة النكاح فللإجماع فيما عدا الرقّ على ما نقله [3]. و تكلّف الفرق النظري بينهما فيه ما فيه، بل الاحتياط في الفروج أولى.

الرابع:

بطلان النكاح في غير البكر الرشيدة مع حضور الوليّ، و عقد الأبوين على الصغير و الجدّ مع عدم الأب، و عقد الأخ و العمّ و الأمّ على صبيّة، و العقد لعبد منه، أو من أجنبي بلا إذن السيّد.

و هو قول العماد ابن حمزة [4].

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ عقد العبد و الأمة مبنيّ على ما تقدّم. و نقل المحقّق فيه قولين آخرين:

أحدهما: أنّ الإجازة تكون كالعقد المستأنف [5]، و هو منتزع من القول بالوقف، و هذا اختيار الشيخ في النهاية [6] على ما يفهمه بعضهم [7].

و اعلم أنّ في كلام الشيخ هنا إشكالا و هو أنّه فرض المسألة في العقد على الأمة‌


[1] - «السرائر» ج 2، ص 564- 565، (في النكاح) و ص 274- 275، (في البيع).

[2] تقدّم في ص 37- 38.

[3] «السرائر» ج 2، ص 565.

[4] «الوسيلة» ص 300.

[5] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 253.

[6] «النهاية» ص 476.

[7] هو الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 2، ص 161.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست