نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 40
..........
و المحقّق[1] و المصنّف[2]، لأنّه عقد صدر من
أهله في محلّه، لأنّا لا نعني بأهله المالك بل الكامل، و لا نعني بالمحلّ المملوك
للبائع بل المطلق. و فيه نظر، لأنّه من باب المصادرات.
و لحديث
عروة البارقي أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله دفع إليه دينارا ليشتري به شاة،
فاشترى به شاتين و باع إحداهما بدينار و جاء بالأخرى، فأقرّه صلّى الله عليه و آله
عليه[3]. و إقراره حجّة لما ثبت في الأصول.
و لما رواه
ابن عبّاس. أنّ جارية بكرا أتت النبيّ صلّى الله عليه و آله فذكرت أنّ أباها
زوّجها و هي كارهة، فخيّرها النبيّ صلّى الله عليه و آله[4]، و فيه
دلالة، على أنّ للبكر ولاية لا على الاختصاص.
و لرواية
محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب، قال:
«النكاح جائز إن شاء الزوج قبل و إن شاء ترك»[5]. لا يقال:
نقول بموجبة و يكون معنى القبول تجديد العقد، لأنّا نقول: خلاف الظاهر.
[1]
«شرائع الإسلام» ج 2، ص 8، (في البيع) و ص 222، (في النكاح)، «المختصر النافع» ص
142، (في البيع) و ص 197- 198، (في النكاح).
[2] «مختلف
الشيعة» ج 5، ص 85، المسألة 47، (في البيع)، و ج 7، ص 121، المسألة 59، (في النكاح)،
«تحرير الأحكام الشرعيّة» ج 1، ص 164، (في البيع)، و ج 2، ص 6، (في النكاح)،
«قواعد الأحكام» ج 1، ص 124، (في البيع)، و ج 2، ص 7، (في النكاح).
[3]
«الثاقب في المناقب» ص 112، ح 108، فصل 15، في بيان ظهور آياته في معان شتّى، ح
11، «سنن الترمذي» ج 3، ص 559، ح 1258، باب 34، «سنن أبي داود» ج 3، ص 256، ح
3384، باب في المضارب يخالف.
[4] «سنن
أبي داود» ج 2، ص 232، ح 2096، باب في البكر يزوّجها أبوها و لا يستأمرها، «سنن
ابن ماجه» ح 1، ص 603، ح 1875، باب من زوّج ابنته و هي كارهة.
[5]
«الكافي» ج 5، ص 401- 402، باب الرجل يهوي امرأة و يهوي أبواه غيرها، ح 2، «تهذيب
الأحكام» ج 7، ص 376، ح 1523، باب المهور و الأجور و ما.، ح 86. و في المصدرين.
«إن شاء المتزوّج».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 40