responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 40

..........


و المحقّق [1] و المصنّف [2]، لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه، لأنّا لا نعني بأهله المالك بل الكامل، و لا نعني بالمحلّ المملوك للبائع بل المطلق. و فيه نظر، لأنّه من باب المصادرات.

و لحديث عروة البارقي أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله دفع إليه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين و باع إحداهما بدينار و جاء بالأخرى، فأقرّه صلّى الله عليه و آله عليه [3]. و إقراره حجّة لما ثبت في الأصول.

و لما رواه ابن عبّاس. أنّ جارية بكرا أتت النبيّ صلّى الله عليه و آله فذكرت أنّ أباها زوّجها و هي كارهة، فخيّرها النبيّ صلّى الله عليه و آله [4]، و فيه دلالة، على أنّ للبكر ولاية لا على الاختصاص.

و لرواية محمّد بن مسلم أنّه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب، قال: «النكاح جائز إن شاء الزوج قبل و إن شاء ترك» [5]. لا يقال: نقول بموجبة و يكون معنى القبول تجديد العقد، لأنّا نقول: خلاف الظاهر.


[1] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 8، (في البيع) و ص 222، (في النكاح)، «المختصر النافع» ص 142، (في البيع) و ص 197- 198، (في النكاح).

[2] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 85، المسألة 47، (في البيع)، و ج 7، ص 121، المسألة 59، (في النكاح)، «تحرير الأحكام الشرعيّة» ج 1، ص 164، (في البيع)، و ج 2، ص 6، (في النكاح)، «قواعد الأحكام» ج 1، ص 124، (في البيع)، و ج 2، ص 7، (في النكاح).

[3] «الثاقب في المناقب» ص 112، ح 108، فصل 15، في بيان ظهور آياته في معان شتّى، ح 11، «سنن الترمذي» ج 3، ص 559، ح 1258، باب 34، «سنن أبي داود» ج 3، ص 256، ح 3384، باب في المضارب يخالف.

[4] «سنن أبي داود» ج 2، ص 232، ح 2096، باب في البكر يزوّجها أبوها و لا يستأمرها، «سنن ابن ماجه» ح 1، ص 603، ح 1875، باب من زوّج ابنته و هي كارهة.

[5] «الكافي» ج 5، ص 401- 402، باب الرجل يهوي امرأة و يهوي أبواه غيرها، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 376، ح 1523، باب المهور و الأجور و ما.، ح 86. و في المصدرين. «إن شاء المتزوّج».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست