نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 36
[السبب
الثاني: الملك]
[السبب]
الثاني: الملك و للمالك إجبار العبد و الأمة على النكاح، و لا خيار لهما معه و إن
كانا كبيرين رشيدين، و ليس لأحدهما العقد إلّا بإذن المولى، فإن بادر بدونه وقف
على الإجازة على رأي. (1)
قوله رحمه الله: «الثاني: الملك، و للمالك إجبار العبد و الأمة على النكاح، و لا
خيار لهما معه و إن كانا كبيرين رشيدين، و ليس لأحدهما العقد إلّا بإذن المولى،
فإن بادر بدونه وقف على الإجازة على رأي».
[1] أقول:
يريد [أنّ] الثاني من أسباب الولاية الإجباريّة الملك بالنسبة إلى الأمة اتّفاقا،
و إلى العبد عندنا. و سبب السببيّة سلب ولايتهما عن أنفسهما، لأنّ الولاية شيء و
هو منفيّ بقوله تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً
لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ[1]. و روى جابر عن
النبيّ صلّى الله عليه و آله: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر»[2].
فيثبت
للسيّد، لقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ[3]، و لقول
الصادق عليه السلام:
«لا يجوز
طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده»[4]، و لقوله عليه
السلام في نكاح الأمة بغير إذن السيّد: «هو زنى»[5]، و
للإجماع. و هذا الحكم مطّرد في رقيق الرجل و عبد المرأة إجماعا، و أمتها على ما
يأتي[6]، بمعنى تحريم العقد عليهم منهم و عدم لزومه
[4]
«الفقيه» ج 3، ص 350، ح 1673، باب طلاق العبد، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 347، ح
1419، باب العقود على الإماء و.، ح 50، «الاستبصار» ج 3، ص 214، ح 780، باب أنّ
الرجل إذا زوّج مملوكته عبده.، ح 1.
[5]
«الكافي» ج 5، ص 479، باب المملوكة تتزوّج بغير إذن مواليها، ح 2.