تفريعا على
خلاف ظاهر قول الحسن بانتفاء ولاية الجدّ[4]، لقوّة ولاية الجدّ
و ضعف ولاية الأب فلا يفيد زوالها زوالها. أمّا الثاني فظاهر، و لأنّ زوال القويّ
هنا لا يمنع الضعيف، فالعكس أولى. و أمّا الأوّل، فللاتّفاق على أنّه إذا تخايرا
قدّم الجدّ. و لموثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، لمّا سأله عن اختلاف
إرادتيهما، فقال: «الجدّ أولى بذلك»[5]. و لأنّ ولايته
ثابتة شرعا فلا تزول إلّا بمزيل، أمّا الصغرى ففرضيّة، لأنّ البحث في الصغيرة و
المجنونة إجماعا، و في البكر البالغ على خلاف. و أمّا الكبرى فظاهرة.
لا يقال:
المزيل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام: «أنّ الجدّ إذا زوّج
ابنة ابنه و كان أبوها حيّا و كان الجدّ مرضيّا جاز»[6]. جعل حياة
الأب شرطا في الجواز، لأنّه في سياق معنى «إذا» المتضمّنة لمعنى الشرط، و لأنّ
وجود الأب سبب تحصيل ولاية الجدّ على الولد، لأنّه سبب سبب الولاية و سبب السبب
سبب،
[1] -
«النهاية» ص 466، و راجع «المبسوط» ج 4، ص 181، و «الخلاف» ج 4، ص 269، المسألة
23.
[4] نقله
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 117، المسألة 57، و ولده فخر المحقّقين في
«إيضاح الفوائد» ج 3، ص 16.
[5]
«الكافي» ج 5، ص 395، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و.، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص
250، ح 1192، باب الوليّ و الشهود و الخطبة و الصداق، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص
390، ح 1561، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، ح 36.
[6]
«الكافي» ج 5، ص 396، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و.، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج
7، ص 391، ح 1565، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، ح 40.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 34