responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 34

..........


النهاية [1]، و اختيار الفاضل [2] و المحقّق [3].

تفريعا على خلاف ظاهر قول الحسن بانتفاء ولاية الجدّ [4]، لقوّة ولاية الجدّ و ضعف ولاية الأب فلا يفيد زوالها زوالها. أمّا الثاني فظاهر، و لأنّ زوال القويّ هنا لا يمنع الضعيف، فالعكس أولى. و أمّا الأوّل، فللاتّفاق على أنّه إذا تخايرا قدّم الجدّ. و لموثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، لمّا سأله عن اختلاف إرادتيهما، فقال: «الجدّ أولى بذلك» [5]. و لأنّ ولايته ثابتة شرعا فلا تزول إلّا بمزيل، أمّا الصغرى ففرضيّة، لأنّ البحث في الصغيرة و المجنونة إجماعا، و في البكر البالغ على خلاف. و أمّا الكبرى فظاهرة.

لا يقال: المزيل ما رواه الفضل بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام: «أنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّا و كان الجدّ مرضيّا جاز» [6]. جعل حياة الأب شرطا في الجواز، لأنّه في سياق معنى «إذا» المتضمّنة لمعنى الشرط، و لأنّ وجود الأب سبب تحصيل ولاية الجدّ على الولد، لأنّه سبب سبب الولاية و سبب السبب سبب،


[1] - «النهاية» ص 466، و راجع «المبسوط» ج 4، ص 181، و «الخلاف» ج 4، ص 269، المسألة 23.

[2] «السرائر» ج 2، ص 561.

[3] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 220، «المختصر النافع» ص 197.

[4] نقله عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 117، المسألة 57، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 3، ص 16.

[5] «الكافي» ج 5، ص 395، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و.، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص 250، ح 1192، باب الوليّ و الشهود و الخطبة و الصداق، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 390، ح 1561، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، ح 36.

[6] «الكافي» ج 5، ص 396، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و.، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 391، ح 1565، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، ح 40.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست