responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 291

رافعته، و إلّا بطل.

و لو قال: «لا وطئتك حتّى يقدم زيد» فإن ظنّ تأخّره عن المدّة وقع، و إلّا فلا.

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، و إن رافعته إلى الحاكم خيّره بين الفئة و الطلاق و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي (1)، فإن انقضت و طلّق وقع رجعيّا، و إن فاء و وطئ لزمته الكفّارة.

و لا اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدّة و المطالبة بالفيئة


و «الرأي» هنا يمكن أن يكون لأجل تردّده، فإنّه يحتمل ضعيفا الوقوع لدخولها تحت عموم الروايات [1] أو الآية [2] إن لم يجعلها مخصوصة.

و الأصحّ عدم الوقوع.

قوله رحمه الله: «و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على رأي.»‌

[1] أقول: هل تحتسب مدّة التربّص من حين المرافعة أو من حين وقوع الإيلاء؟ أكثر‌


[1] راجع ما تقدّم في ص 287، التعليقة 5.

[2] البقرة [2] : 226.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست