نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 291
رافعته، و إلّا بطل.
و لو قال:
«لا وطئتك حتّى يقدم زيد» فإن ظنّ تأخّره عن المدّة وقع، و إلّا فلا.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب
الثاني في الأحكام إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا اعتراض، و إن رافعته إلى الحاكم
خيّره بين الفئة و الطلاق و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة
من حين الترافع على رأي (1)، فإن انقضت و طلّق وقع رجعيّا، و إن فاء و وطئ لزمته
الكفّارة.
و لا
اعتراض للمولى مع أمته في المرافعة لضرب المدّة و المطالبة بالفيئة
و «الرأي» هنا يمكن أن يكون لأجل تردّده، فإنّه يحتمل ضعيفا الوقوع لدخولها تحت
عموم الروايات[1] أو الآية[2] إن لم يجعلها
مخصوصة.
و الأصحّ
عدم الوقوع.
قوله رحمه
الله: «و ينظره حرّا كان أو عبدا أربعة أشهر حرّة كانت أو أمة من حين الترافع على
رأي.»
[1] أقول:
هل تحتسب مدّة التربّص من حين المرافعة أو من حين وقوع الإيلاء؟ أكثر