نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 290
حلف لا يجامعها أربعة أشهر لم يقع، و لو حلف في آخر الأشهر مرّة
أخرى لم يقع.
و لو قال:
«لا أصبتك حتّى أدخل الدار» لم يكن مؤليا، لإمكان تخلّصه مع الوطء بالدخول، و لو
قال: «لا أصبتك سنة إلّا مرّة» فليس بمؤل في الحال، فإن وطئ وقع، و إن بقي قدر
التربّص فصاعدا
و الحجّة هي فتواهم به، و أصالة الحلّ إلّا فيما وقع عليه إجماعهم، و تمسّك كثير
منهم بقوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ[1]، و هو فيها
ممتنع.
و أقول: هذا
مبنيّ على قاعدتين:
الأولى: أنّ
المستمتع بها من النساء، و هو قطعي.
الثانية:
أنّ رجوع الضمير إلى البعض هل يخصّص العموم أم لا؟ فإن قلنا:
يخصّصه- و
هو الأصحّ- لا يقع بالمستمتع بها، و إن قلنا: لا، وقع، لوجود المقتضي و انتفاء
المانع.
و اعلم أنّ
المرتضى رحمه الله توقّف في القاعدة الثانية[2]، فيمكن على
مذهبه أن لا يجزم بعدم وقوعه بها من هذه الآية.
و المحقّق
تردّد في الوقوع و عدمه، ثمَّ قوّى الوقوع[3].
[3] في
«شرائع الإسلام» ج 3، ص 64 قال: «و في وقوعه بالمستمتع بها تردّد، أظهره المنع» و
في «المختصر النافع» ص 231 قال: «و في وقوعه بالمتمتّع بها قولان، المرويّ أنّه لا
يقع».
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 290