responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 290

حلف لا يجامعها أربعة أشهر لم يقع، و لو حلف في آخر الأشهر مرّة أخرى لم يقع.

و لو قال: «لا أصبتك حتّى أدخل الدار» لم يكن مؤليا، لإمكان تخلّصه مع الوطء بالدخول، و لو قال: «لا أصبتك سنة إلّا مرّة» فليس بمؤل في الحال، فإن وطئ وقع، و إن بقي قدر التربّص فصاعدا


و الحجّة هي فتواهم به، و أصالة الحلّ إلّا فيما وقع عليه إجماعهم، و تمسّك كثير منهم بقوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [1]، و هو فيها ممتنع.

و أقول: هذا مبنيّ على قاعدتين:

الأولى: أنّ المستمتع بها من النساء، و هو قطعي.

الثانية: أنّ رجوع الضمير إلى البعض هل يخصّص العموم أم لا؟ فإن قلنا:

يخصّصه- و هو الأصحّ- لا يقع بالمستمتع بها، و إن قلنا: لا، وقع، لوجود المقتضي و انتفاء المانع.

و اعلم أنّ المرتضى رحمه الله توقّف في القاعدة الثانية [2]، فيمكن على مذهبه أن لا يجزم بعدم وقوعه بها من هذه الآية.

و المحقّق تردّد في الوقوع و عدمه، ثمَّ قوّى الوقوع [3].


[1] البقرة [2] : 227.

[2] لم نعثر عليه في كتبه الموجودة عندنا.

[3] في «شرائع الإسلام» ج 3، ص 64 قال: «و في وقوعه بالمستمتع بها تردّد، أظهره المنع» و في «المختصر النافع» ص 231 قال: «و في وقوعه بالمتمتّع بها قولان، المرويّ أنّه لا يقع».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست