نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 254
و لا يسلّم العوض إليه، و من الذمّي و الحربي.
و إن كان
العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برئت ذمّته، و إلّا ضمنت
القيمة عند أهله.
[الركن الثالث: المختلعة]
[الركن]
الثالث: المختلعة و هي كلّ زوجة بعقد دائم، جائزة التصرّف، طاهرة من حيض أو نفاس،
لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض،
للرضا عليه السلام في حديث: قد روي أنّها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال:
«ليس ذلك
إذن خلع»- بضمّ الخاء و العين، هكذا وجد في أكثر النسخ، و يضعّف بأنّه جعل النكرة
اسم ليس، إلّا أن يقال: اسمها ضمير الشأن. و رأيته مضبوطا في خطّ فاضل: «إذا خلع»[1] بفتح الخاء
و اللام و العين، و هو حسن، فرارا من التزام ما ذكر. و في بعض نسخ التهذيب: «خلعا»[2] على
القانون اللغوي، و هو الأصحّ- فقلت تبين منه؟ قال: «نعم»[3]. و في
صحيحة حمّاد عن الحلبي أنّ الصادق عليه السلام قال: «خلعها طلاقها و هي تجزئ من
غير أن يسمّي طلاقا»[4].
و حمل الشيخ
هذين و نحوهما على التقيّة لموافقتهما العامّة[5]، و استشهد
[1] -
كما في «الاستبصار» ج 3، ص 318، ح 1132، باب الخلع، ح 12.
[2] كما في
«تهذيب الأحكام» (الطبعة القديمة) ج 2، ص 221.
[3] «تهذيب
الأحكام» ج 8، ص 98- 99، ح 332، باب الخلع و المبارأة، ح 11، «الاستبصار» ج 3، ص
318، ح 1132، باب الخلع، ح 12.