responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 254

و لا يسلّم العوض إليه، و من الذمّي و الحربي.

و إن كان العوض خمرا أو خنزيرا فإن أسلما أو أحدهما بعد الإقباض برئت ذمّته، و إلّا ضمنت القيمة عند أهله.

[الركن الثالث: المختلعة]

[الركن] الثالث: المختلعة و هي كلّ زوجة بعقد دائم، جائزة التصرّف، طاهرة من حيض أو نفاس، لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها من ذوات الحيض،


للرضا عليه السلام في حديث: قد روي أنّها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال:

«ليس ذلك إذن خلع»- بضمّ الخاء و العين، هكذا وجد في أكثر النسخ، و يضعّف بأنّه جعل النكرة اسم ليس، إلّا أن يقال: اسمها ضمير الشأن. و رأيته مضبوطا في خطّ فاضل: «إذا خلع» [1] بفتح الخاء و اللام و العين، و هو حسن، فرارا من التزام ما ذكر. و في بعض نسخ التهذيب: «خلعا» [2] على القانون اللغوي، و هو الأصحّ- فقلت تبين منه؟ قال: «نعم» [3]. و في صحيحة حمّاد عن الحلبي أنّ الصادق عليه السلام قال: «خلعها طلاقها و هي تجزئ من غير أن يسمّي طلاقا» [4].

و حمل الشيخ هذين و نحوهما على التقيّة لموافقتهما العامّة [5]، و استشهد‌


[1] - كما في «الاستبصار» ج 3، ص 318، ح 1132، باب الخلع، ح 12.

[2] كما في «تهذيب الأحكام» (الطبعة القديمة) ج 2، ص 221.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 98- 99، ح 332، باب الخلع و المبارأة، ح 11، «الاستبصار» ج 3، ص 318، ح 1132، باب الخلع، ح 12.

[4] «الفقيه» ج 3، ص 338، ح 1631، باب الخلع، ح 2.

[5] «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 98، «الاستبصار» ج 3، ص 317.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست