responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 253

بألف» فالجواب على الفور، فإن تأخّر فلا فدية و كان رجعيّا.

و يشترط سماع عدلين الإيقاع دفعة، و تجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى العقد لا ما يقتضيه، فيصحّ «إن رجعت رجعت» أو تشرط هي الرجوع في الفدية، أمّا «خلعتك إن شئت» لم يصحّ و إن شاءت، و كذا «إن ضمنت لي ألفا» أو «أعطيتني».

[الركن الثاني: الموجب]

[الركن] الثاني: الموجب و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و يصحّ من وليّ الطفل عند من لا يجعله طلاقا و لا يشترطه به، و من المحجور عليه لسفه أو فلس


قال: «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّتها» [1].

و قال المرتضى [2] و ابن الجنيد: يقع بمجرّده [3]، و هو ظاهر الحسن [4] و الصدوق [5] و المفيد [6] و سلّار [7] و ابن حمزة [8]، لصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه قال‌


[1] - «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 97، ح 329، باب الخلع و المبارأة، ح 8، «الاستبصار» ج 3، ص 317، ح 1129، باب الخلع، ح 9.

[2] «الناصريّات» ص 351، المسألة 165.

[3] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 384، المسألة 39.

[4] حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 384، المسألة 39.

[5] «المقنع» ص 348.

[6] «المقنعة» ص 528.

[7] «المراسم» ص 162.

[8] «الوسيلة» ص 331.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست