نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 253
بألف» فالجواب على الفور، فإن تأخّر فلا فدية و كان رجعيّا.
و يشترط
سماع عدلين الإيقاع دفعة، و تجريدها عن الشرط الخارج عن مقتضى العقد لا ما يقتضيه،
فيصحّ «إن رجعت رجعت» أو تشرط هي الرجوع في الفدية، أمّا «خلعتك إن شئت» لم يصحّ و
إن شاءت، و كذا «إن ضمنت لي ألفا» أو «أعطيتني».
[الركن الثاني: الموجب]
[الركن]
الثاني: الموجب و شرطه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و يصحّ من وليّ الطفل
عند من لا يجعله طلاقا و لا يشترطه به، و من المحجور عليه لسفه أو فلس
قال: «المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدّتها»[1].
و قال
المرتضى[2] و ابن الجنيد: يقع بمجرّده[3]، و هو ظاهر
الحسن[4] و الصدوق[5] و المفيد[6] و سلّار[7] و ابن حمزة[8]، لصحيحة
محمّد بن إسماعيل بن بزيع، أنّه قال
[1] -
«تهذيب الأحكام» ج 8، ص 97، ح 329، باب الخلع و المبارأة، ح 8، «الاستبصار» ج 3، ص
317، ح 1129، باب الخلع، ح 9.