نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 212
و الجدّ الموسران فالنفقة على الأقرب. و يحبسه الحاكم لو ماطل و
يبيع عليه.
[الفصل الثالث في نفقة
المملوك]
الفصل
الثالث في نفقة المملوك تجب نفقته على المالك، و يتخيّر المولى بين الإنفاق من
خاصّته أو من كسبه، و لا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر
عليه أو على البيع. و لو خارجه و لم يكفه الفاضل فالتّمام على المولى. و لا تجوز
المخارجة على أكثر من كسبه. و القنّ و المدبّر و أمّ الولد سواء.
و تجب
نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصّر علفها، فإن امتنع أجبر على البيع أو
الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، و يوفّر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته
إليه.
[المطلب الثالث في أحكام
الأولاد]
المطلب
الثالث في أحكام الأولاد من بلغ عشرا فما زاد و إن كان خصيّا أو مجبوبا، ثمَّ ولد
له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا، و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء إلى
عشرة لحق به و لم يجز له نفيه، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.
قلت: و فيه بحث، لأنّه على تقدير القول بأنّها للحامل، في قضائها احتمال، لأنّ
القضاء إنّما هو للزوجة، لكونها معاوضة و الزوجيّة هنا منفيّة قطعا. اللهمّ إلّا
أن يقال: الوجوب لها على حدّ الوجوب للزوجة و هو ممنوع.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 212