responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 212

و الجدّ الموسران فالنفقة على الأقرب. و يحبسه الحاكم لو ماطل و يبيع عليه.

[الفصل الثالث في نفقة المملوك]

الفصل الثالث في نفقة المملوك تجب نفقته على المالك، و يتخيّر المولى بين الإنفاق من خاصّته أو من كسبه، و لا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع. و لو خارجه و لم يكفه الفاضل فالتّمام على المولى. و لا تجوز المخارجة على أكثر من كسبه. و القنّ و المدبّر و أمّ الولد سواء.

و تجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي، فإن قصّر علفها، فإن امتنع أجبر على البيع أو الإنفاق أو الذبح إن كانت من أهله، و يوفّر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه.

[المطلب الثالث في أحكام الأولاد]

المطلب الثالث في أحكام الأولاد من بلغ عشرا فما زاد و إن كان خصيّا أو مجبوبا، ثمَّ ولد له ولد بالعقد الدائم بعد الدخول قبلا أو دبرا، و مضيّ ستّة أشهر من حين الوطء إلى عشرة لحق به و لم يجز له نفيه، و لا ينتفي عنه إلّا باللعان.


قلت: و فيه بحث، لأنّه على تقدير القول بأنّها للحامل، في قضائها احتمال، لأنّ القضاء إنّما هو للزوجة، لكونها معاوضة و الزوجيّة هنا منفيّة قطعا. اللهمّ إلّا أن يقال: الوجوب لها على حدّ الوجوب للزوجة و هو ممنوع.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست