نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 211
و تستحبّ على غير هؤلاء من الأقارب، و تتأكّد في الوارث.
و يجب قدر
الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و يباع عبده و عقاره في النفقة. و يجب
الكسب في نفقة القريب، و لا يجب الإعفاف. و لو فاتت لم يقض إلّا أن يأمره
بالاستدانة.
و على
الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له و إن علا، و لو عدموا فعلى
الأمّ، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبويها و إن علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي
الشركة. و لو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، و كذا الأب و الولد، أمّا أحد
الأبوين و الجدّ فيختصّ به الأقرب. و لو أيسر الأب و الابن فالنفقة عليهما
بالسويّة، أمّا الأب
الجدّ، و عدم سقوطها بيسار الولد، و لتقديرها. و ربما التزم الشيخ بعض هذه
الإلزامات.
إذا تقرّر
ذلك فإن قيل بالأوّل، لا يجب القضاء، لأنّها نفقة قريب. و نفقته لا تقضى، لأنّها
معونة لسدّ الخلّة، و إن قيل بالثاني، فمفهوم كلامه أنّها تقضى، لأنّها معاوضة
حينئذ.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 211