responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 211

و تستحبّ على غير هؤلاء من الأقارب، و تتأكّد في الوارث.

و يجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و يباع عبده و عقاره في النفقة. و يجب الكسب في نفقة القريب، و لا يجب الإعفاف. و لو فاتت لم يقض إلّا أن يأمره بالاستدانة.

و على الأب النفقة على ابنه، فإن عجز أو فقد فعلى الجدّ له و إن علا، و لو عدموا فعلى الأمّ، و مع عدمها أو فقرها فعلى أبويها و إن علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوي الشركة. و لو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا، و كذا الأب و الولد، أمّا أحد الأبوين و الجدّ فيختصّ به الأقرب. و لو أيسر الأب و الابن فالنفقة عليهما بالسويّة، أمّا الأب


الجدّ، و عدم سقوطها بيسار الولد، و لتقديرها. و ربما التزم الشيخ بعض هذه الإلزامات.

إذا تقرّر ذلك فإن قيل بالأوّل، لا يجب القضاء، لأنّها نفقة قريب. و نفقته لا تقضى، لأنّها معونة لسدّ الخلّة، و إن قيل بالثاني، فمفهوم كلامه أنّها تقضى، لأنّها معاوضة حينئذ.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست