نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 3 صفحه : 170
أن يكون صحيحا عندنا.
و لو
طلّقها كافر ثلاثا ثمَّ أسلم افتقر إلى المحلّل.
[البحث الثاني في حكم
الزائد على العدد]
البحث
الثاني في حكم الزائد على العدد إذا أسلم الذمّي على أكثر من أربع تخيّر أربع
حرائر أو حرّتين و أمتين. و العبد يتخيّر حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء، و
يندفع نكاح البواقي من غير طلاق، و لو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهنّ.
يحتمل الأوّل، لأنّ العدّة لاستبراء الرحم منه فهي فرع البينونة فتتأخّر عنها، فلو
كانت علّة فيها لزم تقدّمها و إنّه محال.
و يحتمل
الثاني، لتوقّف البينونة عليها، و وجوب النفقة فيها لو كانت بفعل الزوج، و استقرار
النكاح لو رجع فهي كعدّة المطلّقة رجعيّا.
فعلى الأوّل
يلزمه مهر آخر، لأنّه وطئها و هي أجنبيّة. و على الثاني لا شيء، لأنّه وطئ زوجته.
بقي تتبّع
كلام المصنّف. فقوله: «لشبهة»، لم يذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد بل قال: «وطئها»
و أطلق، ثمَّ جعله وطء شبهة[1]، لأنّه إنّما وطئ
من يظنّها زوجته.
و يمكن أن
يقال: إنّ هذا القيد لبيان الواقع لا للتحرّز، إذ مجرّد قيام الزوجيّة شبهة، فلذلك
قيّد المصنّف «لشبهة» كما قيّده المحقّق[2].