responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 170

أن يكون صحيحا عندنا.

و لو طلّقها كافر ثلاثا ثمَّ أسلم افتقر إلى المحلّل.

[البحث الثاني في حكم الزائد على العدد]

البحث الثاني في حكم الزائد على العدد إذا أسلم الذمّي على أكثر من أربع تخيّر أربع حرائر أو حرّتين و أمتين. و العبد يتخيّر حرّتين أو حرّة و أمتين أو أربع إماء، و يندفع نكاح البواقي من غير طلاق، و لو لم يزدن على العدد الشرعي ثبت عقده عليهنّ.


يحتمل الأوّل، لأنّ العدّة لاستبراء الرحم منه فهي فرع البينونة فتتأخّر عنها، فلو كانت علّة فيها لزم تقدّمها و إنّه محال.

و يحتمل الثاني، لتوقّف البينونة عليها، و وجوب النفقة فيها لو كانت بفعل الزوج، و استقرار النكاح لو رجع فهي كعدّة المطلّقة رجعيّا.

فعلى الأوّل يلزمه مهر آخر، لأنّه وطئها و هي أجنبيّة. و على الثاني لا شي‌ء، لأنّه وطئ زوجته.

بقي تتبّع كلام المصنّف. فقوله: «لشبهة»، لم يذكر الشيخ رحمه الله هذا القيد بل قال: «وطئها» و أطلق، ثمَّ جعله وطء شبهة [1]، لأنّه إنّما وطئ من يظنّها زوجته.

و يمكن أن يقال: إنّ هذا القيد لبيان الواقع لا للتحرّز، إذ مجرّد قيام الزوجيّة شبهة، فلذلك قيّد المصنّف «لشبهة» كما قيّده المحقّق [2].


[1] تقدّم تخريجه قبيل هذا.

[2] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 242.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست