نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 97
..........
الأصل، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «خيار الحيوان كلّه ثلاثة
أيّام للمشتري، و هو بالخيار اشترط أو لم يشترط»[1]، و ليس
استدلا لا بمفهوم اللقب الضعيف، بل الرواية دلّت على المشتري، و البائع منفيّ
بالأصل.
و قال
المرتضى رحمه الله: يثبت للبيّعين[2]، لصحيحة محمّد بن
مسلم عن الصادق عليه السلام قال: «البائعان[3] بالخيار ثلاثة
أيّام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا»[4]، و لفظ
البائعين حقيقة في البائع و المشتري، و تبيينه، إمّا لأنّ كلّ واحد منهما بائع كما
هو لغة[5] كذلك، و إمّا على حدّ الأبوين و القمرين. و تبعه السيّد
جمال الدين بن طاوس في البشرى[6]، عملا بالجمع بين
الحديثين، فإنّ القول بالأوّل يلزم منه إهمال مدلول الثاني بخلاف العكس.
و المصنّف
في المختلف حمل الثانية على كون العوضين حيوانا، عملا بالمقتضي لثبوته للمشتري، و
هو خفاء حال الحيوان، ثمَّ قال: «و بعد هذا فالحقّ ما ذهبنا إليه»[7]. و هو مشعر
بتوقّفه في الحمل أيضا، لعموم وجوب الوفاء بالعقد[8]،
[1]
«الفقيه» ج 3، ص 126، ح 549، باب الشرط و الخيار في البيع، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج
7، ص 24، ح 101، باب عقود البيع، ح 18، في المصدرين: «في الحيوان» بدل «خيار
الحيوان».