responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 97

..........


الأصل، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «خيار الحيوان كلّه ثلاثة أيّام للمشتري، و هو بالخيار اشترط أو لم يشترط» [1]، و ليس استدلا لا بمفهوم اللقب الضعيف، بل الرواية دلّت على المشتري، و البائع منفيّ بالأصل.

و قال المرتضى رحمه الله: يثبت للبيّعين [2]، لصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: «البائعان [3] بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان، و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا» [4]، و لفظ البائعين حقيقة في البائع و المشتري، و تبيينه، إمّا لأنّ كلّ واحد منهما بائع كما هو لغة [5] كذلك، و إمّا على حدّ الأبوين و القمرين. و تبعه السيّد جمال الدين بن طاوس في البشرى [6]، عملا بالجمع بين الحديثين، فإنّ القول بالأوّل يلزم منه إهمال مدلول الثاني بخلاف العكس.

و المصنّف في المختلف حمل الثانية على كون العوضين حيوانا، عملا بالمقتضي لثبوته للمشتري، و هو خفاء حال الحيوان، ثمَّ قال: «و بعد هذا فالحقّ ما ذهبنا إليه» [7]. و هو مشعر بتوقّفه في الحمل أيضا، لعموم وجوب الوفاء بالعقد [8]،


[1] «الفقيه» ج 3، ص 126، ح 549، باب الشرط و الخيار في البيع، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 24، ح 101، باب عقود البيع، ح 18، في المصدرين: «في الحيوان» بدل «خيار الحيوان».

[2] «الانتصار» ص 433، المسألة 245.

[3] في المصدر: «المتبايعان» بدل «البائعان».

[4] «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 23- 24، ح 99، باب عقود البيع، ح 16.

[5] «لسان العرب» ج 8، ص 25 «بيع»: «البيّعان: البائع و المشتري و جمعه باعة عند كراع. و كلّ من البائع و المشتري بائع و بيّع».

[6] حكاه عنه الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج 1، ص 459.

[7] «مختلف الشيعة» ج 5، ص 97، المسألة 59.

[8] المائدة [5] : 1: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست