responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 96

[و خيار الحيوان]

و خيار الحيوان- و هو ثابت للمشتري خاصّة- ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي (1) شرطاه أولا، و لو شرطا سقوطه، أو أسقطاه بعد العقد، أو تصرّف المشتري سقط.


قوله رحمه الله: «و خيار الحيوان، و هو ثابت للمشتري خاصّة ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي.

[1] أقول: الخلاف هنا في موضعين:

الأوّل: اختصاص الخيار للمشتري في الحيوان و هو المشهور بين الأصحاب، اختاره الصدوق [1] و ابن الجنيد [2] و الشيخان [3] و سلّار [4]، و ابن البرّاج [5] و ابن إدريس [6] و نجم الدين [7]، لأصالة اللزوم في البيع، خرج منه المشتري بالاتّفاق فيبقى البائع على‌


[1] «المقنع» ص 365.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 96، المسألة 59، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 483.

[3] الشيخ المفيد في «المقنعة» ص 592، و الشيخ الطوسي في «المبسوط» ج 2، ص 78، «النهاية» ص 386.

[4] «المراسم» ص 173.

[5] «المهذّب» ج 1، ص 353.

[6] «السرائر» ج 2، ص 279- 280.

[7] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 16، «المختصر النافع» ص 145.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست