responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 467

..........


الشيخ في الخلاف [1]، و يلوح من كلام المفيد مع تصريحه بأنّ الصدقة تشترط فيها الرحميّة، ثمَّ حكم بأنّه مع انتفائها ترجع إلى ماله و تقسّم بين ورثته [2]. و هو يشعر بأنّ الصدقة على جهة الوصيّة. و ابن الجنيد خصّ ذلك بفداء بعض أهله من دار الحرب من الكتابي و المشرك [3].

للشيخين قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ [4] و قوله لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ [5]، و قول النبيّ صلّى الله عليه و آله: «على كلّ كبد حرّى أجر» [6]. و لعدم اشتراط القربة، و لأصالة الصحّة، و لأنّها نوع عطيّة فجازت بعد الوفاة كحال الحياة. و لا يرد الحربي، للفرق بجواز الاستيلاء على ماله بخلاف الذمّي، فجازت هبته، لوصولها إليه بخلاف وصيّته، إذ لا يجب على الوصيّ إيصالها إليه، لعدم احترام ماله، و لا نعني بالبطلان إلّا ذلك. هكذا ذكره في المختلف. [7]

و يشكل بأنّ ذلك لا ينافي ملكيّته، و ليس معنى البطلان، بل إذا قبل ملك.

ثمَّ يجوز الاستيلاء عليه لكلّ مسلم سواء كان وارث الميّت أولا، حتى لو اتّفق في يد بعض الورثة أو الوصيّ و نوى تملّكه ملكه. كلّ ذلك على تقدير تسليم ملك الحربي. و من هنا تظهر قوّة ما قاله أبو الصلاح‌


[1] «الخلاف» ج 4، ص 153، المسألة 26.

[2] «المقنعة» ص 671.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 306، المسألة 86.

[4] البقرة [2] : 181.

[5] الممتحنة [60] : 8.

[6] سبق تخريجه في ج 1، ص 263، التعليقة 5.

[7] «مختلف الشيعة» ج 6، ص 307، المسألة 86.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست