نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 467
..........
الشيخ في الخلاف[1]، و يلوح من كلام المفيد مع تصريحه بأنّ الصدقة تشترط
فيها الرحميّة، ثمَّ حكم بأنّه مع انتفائها ترجع إلى ماله و تقسّم بين ورثته[2]. و هو يشعر
بأنّ الصدقة على جهة الوصيّة. و ابن الجنيد خصّ ذلك بفداء بعض أهله من دار الحرب
من الكتابي و المشرك[3].
للشيخين
قوله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ[4] و قوله
لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ[5]، و قول النبيّ صلّى
الله عليه و آله: «على كلّ كبد حرّى أجر»[6]. و لعدم اشتراط
القربة، و لأصالة الصحّة، و لأنّها نوع عطيّة فجازت بعد الوفاة كحال الحياة. و لا
يرد الحربي، للفرق بجواز الاستيلاء على ماله بخلاف الذمّي، فجازت هبته، لوصولها
إليه بخلاف وصيّته، إذ لا يجب على الوصيّ إيصالها إليه، لعدم احترام ماله، و لا
نعني بالبطلان إلّا ذلك. هكذا ذكره في المختلف.[7]
و يشكل بأنّ
ذلك لا ينافي ملكيّته، و ليس معنى البطلان، بل إذا قبل ملك.
ثمَّ يجوز
الاستيلاء عليه لكلّ مسلم سواء كان وارث الميّت أولا، حتى لو اتّفق في يد بعض
الورثة أو الوصيّ و نوى تملّكه ملكه. كلّ ذلك على تقدير تسليم ملك الحربي. و من
هنا تظهر قوّة ما قاله أبو الصلاح