و يشترط في الموصي بالولاية أو يكون أبا أو جدّا له، و لو أوصت الأمّ لم تصحّ، و لو أوصت لهم بمال ولاية بطلت في الولاية و فيما زاد على الثلث من المال.
[الركن الثالث في الموصى له]
الركن الثالث في الموصى له و يشترط وجوده، فلا تصحّ لمعدوم، و لا لميّت ظنّ وجوده، و لا لما تحمله المرأة.
و تصحّ للحمل، و يملك إن انفصل حيّا، و لو سقط ميّتا بطلت، و لو مات سقوطه فهي لورثته.
و تصحّ للأجنبي و الوارث و الذمّي الأجنبي على رأي (1)، دون الحربي
[1] أقول: هذا مذهب ابن إدريس [1] و نجم الدين [2] و المصنّف [3]، و هو ظاهر مذهب
[2] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 199.
[3] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 293، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 300.