responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 465

و لو جرح نفسه بالمهلك ثمَّ أوصى بطلت، و لو أوصى ثمَّ جرح نفسه أو قتلها صحّت.


و منها: ما رواه عن أبي بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته، و إن كان ابن سبع سنين و أوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته» [1]. و غير ذلك من الأحاديث [2].

و خالف ابن إدريس في ذلك كلّه [3]. و المصنّف في كثير من كتبه [4]، لقوله تعالى:

وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ [5] الآية، و لأنّ مناط التصرف في المال معدوم عنه، و لحديث رفع القلم [6]. و هو يدلّ على أنّه لا حكم لقوله.

و المصنّف في المختلف جعل الأحوط عدم إنفاذ وصيّته [7]. و فيه نظر، إذ الاحتياط للوارث مع عدم الحجر عليه إنفاذها. اللهم إلّا أن يريد بذلك أنّ الأحوط للموصى له أن لا يقبل وصيّة الصبيّ. ففيه بعد، مع إمكان كون الوصيّة في جهة عامّة، أو لطفل مولّى عليه، فلا يتصوّر الاحتياط هنا. و إن أراد به معنى آخر فلا بدّ من إفادته و إقامة الدليل عليه. و بالجملة فالإقدام على ردّ ما تظاهرت به الفتوى و اشتهرت به الرواية من طريق أهل البيت عليهم السلام مشكل.


[1] «الفقيه» ج 4، ص 145، ح 503، باب الحد الذي إذا بلغه الصبيّ.، ح 3، و رواه الكليني في «الكافي» ج 7، ص 29، باب وصيّة الغلام و الجارية.، ح 4، و الشيخ الطوسي في «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 182، ح 732، باب وصيّة الصبيّ و المحجور عليه، ح 7.

[2] راجع «تهذيب الأحكام» ج 9، ص 182، باب وصيّة الصبيّ و المحجور عليه.

[3] «السرائر» ج 3، ص 206.

[4] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 292، «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 293، «تذكرة الفقهاء» ج 2، ص 509.

[5] النساء [4] : 6.

[6] سبق تخريجه في ج 1، ص 234، التعليقة 2.

[7] «مختلف الشيعة» ج 6، ص 350، المسألة 124.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست