نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 319
القبض تخيّر في الفسخ و الرجوع على الظالم، و لو كان بعده لم يبطل
و له الرجوع على الظالم خاصّة.
و لو
انهدم المسكن فله الفسخ، فيرجع بنسبة المتخلّف إلّا أن يعيده
مطالبة المالك بالزائد أيضا على الأقرب، لاستقرار ملك المستأجر على المنفعة، و
تعدّي المالك، فجرى مجرى ما لو منعه أجنبي.
و يحتمل
ضعيفا عدم جواز مطالبته بالزائد، لأنّه لمّا امتنع من تسليمها جرت مجرى التالفة،
فكما أنّه مع التلف ليس له إلّا الأجرة المسمّاة فكذا هنا، و لأنّ القبض شرط في
استمرار الصحّة، لحصول ضدّها عند عدمه في التلف، فإذا انتفى انتفت فكان له
المسمّى.
و استدلّ
بأنّه لو ضمن المؤجر و لم يسقط حقّه من مال الإجارة، لكان مع إتلافه للمنفعة
مطالبا ببدلها، فيجمع له بين البدل و المبدل و أنّه محال[1]. و هو
مغالطة، لأنّه مطالب مع ذلك ببذل آخر للمنفعة فلم يجمعا له، كجناية البائع على
المبيع في الأصحّ قبل القبض و جنايته على عينه المرجوع فيها بالإفلاس قبل الرجوع،
فإنّ كلّا منهما مطالب. ثمَّ إنّ المصنّف- روّح الله رمسه- في القواعد[2] جوّز
للمستأجر الفسخ أيضا بصريح اللفظ، و ظاهر كلامه هنا، لأنّه تعذّر عليه المبدل، فله
الانتقال إلى البدل.
[1]
قال فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 254: «احتجّ الشيخ بأنّه لا يعقل وجوب
عوض ما أتلفه هو على غيره له، لأنّه يلزم الجمع بين العوض و المعوض و هو محال»، و
لم نجده في كتب الشيخ.