responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 318

على التسليم.

و كلّ موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمّى أو نقصت.

و يكره الاستعمال قبل المقاطعة.

[الخامس: إباحة المنفعة]

الخامس: إباحة المنفعة، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر، و الدابّة لحمله، و الدكّان لبيعه بطل.

[السادس: القدرة على تسليمها]

السادس: القدرة على تسليمها، فلو آجره الآبق لم يصحّ و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت (1)، و لو منعه ظالم قبل


قوله رحمه الله: «و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت.

[1] أقول: يريد لو كانت أجرة المثل، و الحال هذه أكثر من المسمّى، فللمستأجر‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست