على التسليم.
و كلّ موضع يبطل فيه العقد تثبت فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها، زادت عن المسمّى أو نقصت.
و يكره الاستعمال قبل المقاطعة.
[الخامس: إباحة المنفعة]
الخامس: إباحة المنفعة، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر، و الدابّة لحمله، و الدكّان لبيعه بطل.
[السادس: القدرة على تسليمها]
السادس: القدرة على تسليمها، فلو آجره الآبق لم يصحّ و لو منعه المؤجر سقطت، و الأقرب جواز المطالبة بالتفاوت (1)، و لو منعه ظالم قبل
[1] أقول: يريد لو كانت أجرة المثل، و الحال هذه أكثر من المسمّى، فللمستأجر