نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 306
استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر، و لو آجر غير المالك وقف
على الإجازة.
[الثالث: العلم بها]
الثالث:
العلم بها، إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب، أو بالمدّة كالخياطة يوما، و لو
جمعهما بطل.
و ليس
للأجير الخاصّ العمل للغير إلّا بالإذن، و يجوز للمشترك. فإن عيّن مبدأ المدّة صحّ
و إن تأخّر عن العقد، و إلّا اقتضى الاتّصال. و تملك المنفعة بالعقد كما تملك
الأجرة به.
و إذا
سلّم العين و مضت مدّة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة و إن لم ينتفع، و كذا لو مضت
مدّة يمكنه فيها قلع الضرس، و لو زال الألم عقيب العقد بطلت.
و لو تلفت
العين قبل التسليم أو عقيبه بطلت، و لو كان بعد مدّة بطل في الباقي.
و لو
استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء لم يجز، لعدم الانتفاع، ...
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 306