responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 305

[كتاب الإجارة و توابعها]

كتاب الإجارة و توابعها و فيه مقاصد:

[المقصد الأوّل في الإجارة]

[المقصد] الأوّل في الإجارة و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في الشرائط]

[المطلب] الأوّل في الشرائط و هي ستّة:

[الأوّل: الصيغة]

الأوّل: الصيغة، فالإيجاب «آجرتك» أو «أكريتك». و القبول و هو «قبلت»، و لا يكفي «ملّكتك»، إلّا أن يقول: «سكناها سنة» مثلا، أو «أعرتك» و لا تنعقد بلفظ البيع.

و يشترط فيه جواز تصرّف المتعاقدين، فلا تمضى إجارة المجنون و الصبيّ المميّز و غيره و إن أجازه الوليّ، و لا المحجور عليه للسفه و الفلس، و لا العبد إلّا بإذن المولى.

[الثاني: ملكيّة المنفعة]

الثاني: ملكيّة المنفعة، إمّا بانفرادها أو بالتبعيّة للأصل، و لو شرط

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست