نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 305
[كتاب الإجارة
و توابعها]
كتاب
الإجارة و توابعها و فيه مقاصد:
[المقصد الأوّل في الإجارة]
[المقصد]
الأوّل في الإجارة و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في الشرائط]
[المطلب]
الأوّل في الشرائط و هي ستّة:
[الأوّل: الصيغة]
الأوّل:
الصيغة، فالإيجاب «آجرتك» أو «أكريتك». و القبول و هو «قبلت»، و لا يكفي «ملّكتك»،
إلّا أن يقول: «سكناها سنة» مثلا، أو «أعرتك» و لا تنعقد بلفظ البيع.
و يشترط
فيه جواز تصرّف المتعاقدين، فلا تمضى إجارة المجنون و الصبيّ المميّز و غيره و إن
أجازه الوليّ، و لا المحجور عليه للسفه و الفلس، و لا العبد إلّا بإذن المولى.
[الثاني: ملكيّة المنفعة]
الثاني:
ملكيّة المنفعة، إمّا بانفرادها أو بالتبعيّة للأصل، و لو شرط
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 305