نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 216
و لو ادّعى الإعسار و كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا
افتقر إلى البيّنة، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، و لو شهدت بالإعسار افتقر إلى
اطّلاعها على باطن أمره و أحلف.
و إن لم
يكن له أصل مال، و لا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بيّنة، و مع القسمة يطلق.
و لا يجوز
مؤاجرته و لا استعماله و لو كان له دار غلّة أو دابّة وجب أن يؤاجرهما، و كذا
المملوكة و إن كانت أمّ ولد (1).
قوله رحمه الله: «و لو كان له دار غلّة أو دابّة، وجب أن يؤاجرهما، و كذا المملوكة
و إن كانت أمّ ولد.
[1] أقول:
ليس هذا الكلام على إطلاقه بل ينبغي حمله على مؤاجرتها بعد الحجر و قبل القسمة، أو
على أنّها ممّا يمنع من بيعه كالوقف. و الظاهر أنّ هذه المسألة استطراديّة، و
معناه أنّ المديون غير المحجور عليه- سواء فكّ حجره أو لم يمسّه التفليس- لا يؤاجر
و لا يجبر على التكسّب، كقبول الهبة و الوصيّة و الاحتطاب و الاغتنام و التغرير
بنفسه في دار الحرب، و الخلع، و لا المرأة بالتزويج. أمّا لو كانت
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 216