responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 216

و لو ادّعى الإعسار و كان له أصل مال، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى البيّنة، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين، و لو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطّلاعها على باطن أمره و أحلف.

و إن لم يكن له أصل مال، و لا كانت الدعوى مالا، قبلت يمينه بغير بيّنة، و مع القسمة يطلق.

و لا يجوز مؤاجرته و لا استعماله و لو كان له دار غلّة أو دابّة وجب أن يؤاجرهما، و كذا المملوكة و إن كانت أمّ ولد (1).


قوله رحمه الله: «و لو كان له دار غلّة أو دابّة، وجب أن يؤاجرهما، و كذا المملوكة و إن كانت أمّ ولد.

[1] أقول: ليس هذا الكلام على إطلاقه بل ينبغي حمله على مؤاجرتها بعد الحجر و قبل القسمة، أو على أنّها ممّا يمنع من بيعه كالوقف. و الظاهر أنّ هذه المسألة استطراديّة، و معناه أنّ المديون غير المحجور عليه- سواء فكّ حجره أو لم يمسّه التفليس- لا يؤاجر و لا يجبر على التكسّب، كقبول الهبة و الوصيّة و الاحتطاب و الاغتنام و التغرير بنفسه في دار الحرب، و الخلع، و لا المرأة بالتزويج. أمّا لو كانت‌

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست