و التعويل على مناد أمين، و تقدّم أجرته.
و تجري عليه نفقته و نفقة أهله و كسوتهم على عادة أمثاله إلى يوم القسمة، فيعطى هو و عياله نفقة ذلك اليوم.
و يقدّم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة، ثمَّ يقسّم الحاكم على الأموال الحالّة الثابتة شرعا دون المؤجّلة.
و لو ظهر غريم بعد القسمة نقضت و شارك، و لو حلّ المؤجّل قبل القسمة شارك.
و لو جنى عبده قدّم حقّ المجنيّ عليه و ليس له فكّه.
و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل المال في ذمّة مليّ، فإن تعذّر أودع من الثقة.
[الرابع: حبسه]
الرابع: حبسه، و يحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البيّنة، و لو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه و البيع عليه ...