responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 207

و لا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال (1)، و له إجازة بيع الخيار


بل يتّبع في الإقرار بالمال بعد الفكّ، و كذا في الإقرار بالعين يغرم، لمكان الحيلولة.

هذا مع ذهابها، و مع بقائها فهي للمقر له.

و يحتمل ضعيفا نفوذ الإقرار فيهما ففي الدين يشارك المقر له الغرماء، و في العين تسلّم إلى المقر له، لمساواة الإقرار البيّنة، و لا تهمة فيه. و هو مذهب الشيخ في المبسوط [1] و المصنّف في التحرير مطلقا، و توقّف في إحلاف المقر له [2]. و ابن إدريس في الدين لا في العين [3]. و جزم الشيخ نجم الدين بالمشاركة في الدين، و توقّف في العين [4]. و الشيخ في الخلاف حكم بالمشاركة في الإقرار بالدين [5]. و لم يتعرّض للعين. و كذلك الشيخ أبو منصور الطبرسي. و لم يقل أحد بالقبول في العين دون الدين إلّا متكلّف [6].

قوله رحمه الله: «و لا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال.

[1] أقول: لا إشكال في تعلّق الحجر بالمال الحاصل حالة الحجر. و استشكل المصنّف في الحجر على المال المتجدّد. و وجه الإشكال احتمال الحجر، إذ المقتضي للحجر‌


[1] «المبسوط» ج 2، ص 259.

[2] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 212.

[3] «السرائر» ج 2، ص 499.

[4] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 78.

[5] «الخلاف» ج 3، ص 270، المسألة 12.

[6] حكاه- عن «شرح الإرشاد» للفخر- العاملي في «مفتاح الكرامة» ج 5، ص 321 و 323.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست