نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 207
و لا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال (1)، و له إجازة
بيع الخيار
بل يتّبع في الإقرار بالمال بعد الفكّ، و كذا في الإقرار بالعين يغرم، لمكان
الحيلولة.
هذا مع
ذهابها، و مع بقائها فهي للمقر له.
و يحتمل
ضعيفا نفوذ الإقرار فيهما ففي الدين يشارك المقر له الغرماء، و في العين تسلّم إلى
المقر له، لمساواة الإقرار البيّنة، و لا تهمة فيه. و هو مذهب الشيخ في المبسوط[1] و المصنّف
في التحرير مطلقا، و توقّف في إحلاف المقر له[2]. و ابن
إدريس في الدين لا في العين[3]. و جزم الشيخ نجم
الدين بالمشاركة في الدين، و توقّف في العين[4]. و الشيخ
في الخلاف حكم بالمشاركة في الإقرار بالدين[5]. و لم يتعرّض
للعين. و كذلك الشيخ أبو منصور الطبرسي. و لم يقل أحد بالقبول في العين دون الدين
إلّا متكلّف[6].
قوله رحمه
الله: «و لا يتعدّى الحجر إلى المال المتجدّد على إشكال.
[1]أقول:
لا إشكال في تعلّق الحجر بالمال الحاصل حالة الحجر. و استشكل المصنّف في الحجر على
المال المتجدّد. و وجه الإشكال احتمال الحجر، إذ المقتضي للحجر