responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 206

و لو أقرّ بمال فالوجه اتّباعه بعد الفكّ، و لو أقرّ بعين فالوجه عدم السماع (1).


قوله رحمه الله: «و لو أقرّ بمال فالوجه اتّباعه بعد الفكّ، و لو أقرّ بعين فالوجه عدم السماع.

[1] أقول: إقرار المفلّس لغيره في حال الفلس، إمّا أن يكون بمال في الذمّة مضافا إلى ما قبل الحجر، أو بعين، و كلاهما غير مسموعين عند المصنّف بالنسبة إلى المال الموجود، لتعلّق حقّ الغرماء بأعيان أمواله، كتعلّق المرتهن بالرهن، فكما لا يصحّ إقرار الراهن به بالنسبة إلى المرتهن سواء أقرّ بعين الرهن أو برهنه عند آخر فلا يؤخذ الرهن للمقرّ له، و لا يشارك المقرّ له المرتهن في الرهن، فكذا هنا، و لأنّه لو أنفذنا إقراره بالدين و مشاركتهم بالعين، لزم الإضرار بهم و هو منفيّ [1]، إلّا أنّه لا يقع الإقرار في نفسه باطلا، لعموم قوله عليه السلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [2].


[1] تقدّم في ج 1، ص 55، التعليقة 3.

[2] لم نعثر عليه في كتب الحديث المؤلّفة قبل الشهيد و رواه الشيخ العامليّ في «وسائل الشيعة» (بتحقيق الشيخ الربّاني) ج 16، ص 133، باب صحّة الإقرار.، ح 2، «عن جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى الله عليه و آله». و علّق عليه محقّق الكتاب الشيخ الربّاني الشيرازي قدس سرّه بقوله: «لم نجده في كتب المتقدّمين و الظاهر أنّه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء و الفضلاء، لأنّه لو كان لتمسّك به الشيخ و غيره في كتبهم، نعم ذكره بعض المتأخّرين». منهم العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 370، المسألة 337، و ص 543، المسألة 258، و في «تذكرة الفقهاء» ج 2، ص 79، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج 2، ص 428، و الحلّي في «إيضاح تردّدات الشرائع» ج 1، ص 294، و المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج 5، ص 233.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست