responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 136

و يكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، و يحرم لو كان طعاما على رأي إلّا تولية (1). و لو باع ما لم يقبض من الميراث و الصداق و شبهه صحّ. و يصحّ


قوله رحمه الله: «و يحرم لو كان طعاما على رأي إلّا تولية.

[1] أقول: يريد أنّه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه إلّا مع التولية [1]. و هو مذهب الشيخ في المبسوط مدّعيا الإجماع [2] و ابن البرّاج في المهذّب [3]، و اختاره ابن حمزة و زاد تحريم بيعه و إن كان أصله قرضا [4]. و كلّهم لم يذكروا التولية.

و قال الصدوق في المقنع: لا يجوز. ثمَّ قال: و في حديث آخر يجوز و يوكّل المشتري بقبضه [5]. و ما حكم به المصنّف موافق للروايات:

فمنها: ما صحّ عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه فقال: «ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه،


[1] «و التولية في البيع: نقل ما ملكه بالعقد الأوّل و بالثمن الأوّل من غير زيادة» ( «القاموس المحيط» ج 4، ص 404، «ولى»).

[2] «المبسوط» ج 2، ص 119.

[3] «المهذّب» ج 1، ص 385.

[4] «الوسيلة» ص 252.

[5] «المقنع» ص 367، و روى الحديث في «الفقيه» ج 3، ص 129، ح 560، باب البيوع، ح 1، عن منصور بن حازم، و الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 36، ح 151 باب بيع المضمون، ح 39، عن جميل بن درّاج.

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست