نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 136
و يكره بيع ما لم يقبض من المبيعات، و يحرم لو كان طعاما على رأي
إلّا تولية (1). و لو باع ما لم يقبض من الميراث و الصداق و شبهه صحّ. و يصحّ
قوله رحمه الله: «و يحرم لو كان طعاما على رأي إلّا تولية.
[1] أقول:
يريد أنّه يحرم بيع الطعام المبيع قبل قبضه إلّا مع التولية[1]. و هو مذهب
الشيخ في المبسوط مدّعيا الإجماع[2] و ابن البرّاج في
المهذّب[3]، و اختاره ابن حمزة و زاد تحريم بيعه و إن كان أصله قرضا[4]. و كلّهم
لم يذكروا التولية.
و قال
الصدوق في المقنع: لا يجوز. ثمَّ قال: و في حديث آخر يجوز و يوكّل المشتري بقبضه[5]. و ما حكم
به المصنّف موافق للروايات:
فمنها: ما
صحّ عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه
فقال: «ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه،
[1]
«و التولية في البيع: نقل ما ملكه بالعقد الأوّل و بالثمن الأوّل من غير زيادة» (
«القاموس المحيط» ج 4، ص 404، «ولى»).
[5]
«المقنع» ص 367، و روى الحديث في «الفقيه» ج 3، ص 129، ح 560، باب البيوع، ح 1، عن
منصور بن حازم، و الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 36، ح 151 باب بيع المضمون، ح
39، عن جميل بن درّاج.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 136