نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 135
و لو تلف بعض الجملة و له قسط من الثمن كعبد من عبدين، فللمشتري
الفسخ و الأخذ بالحصّة و لو لم يكن له قسط كيد العبد، تخيّر بين الردّ و الأخذ
بالأرش على رأي (1).
و يجب
تسليم المبيع مفرّغا.
و لو غصب
من البائع، فإن استعاده بسرعة، و إلّا تخيّر المشتري بين الصبر بغير أجرة و الفسخ،
و لو منعه البائع لزمه الأجرة.
قوله رحمه الله: «و لو لم يكن له قسط كيد العبد، تخيّر بين الردّ و الأخذ بالأرش
على رأي.
[1] أقول:
هذا من باب المبيع إذا حدث فيه عيب بعد العقد و قبل القبض، و قد تقدّم[1] البحث فيه.