و اختار
المصنّف في المختلف الجواز للفقهاء، لأنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم، و
لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام- إلى أن قال-: «انظروا إلى من كان
منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإنّى
قد جعلته عليكم حاكما، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ و
علينا ردّ، و الرادّ علينا كالرادّ على الله تعالى، و هو على حدّ الشرك بالله عزّ
و جلّ»[2]. و الترافع و وجوب قبول حكمه عامّ[3].
و اعلم أنّ
المراد بالوالي هنا الجامع لصفات الإفتاء[4]، و حينئذ لا فرق
بينه و بين غير المنصوب من الجائر.
تمَّ الجزء
الأوّل و يتلوه في الجزء الثاني كتاب المتاجر و الحمد للّه ربّ العالمين
[2]
«الكافي» ج 1، ص 67، باب اختلاف الحديث، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 301- 302، ح
845، باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 52، و فيهما: «ينظران» و «فليرضوا»
بدل «انظروا» و «فارضوا».
[4] لا حظ
«إيضاح الفوائد» ج 1، ص 400، و لمزيد التوضيح و النقض و الإبرام راجع «تذكرة
الفقهاء» ج 1، ص 459، «منتهى المطلب» ج 2، ص 994، «جامع المقاصد» ج 3، ص 489- 490،
«مسالك الأفهام» ج 1، ص 127، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 7، ص 550- 551، «جواهر
الكلام» ج 21، ص 391.
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 511