responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 511

..........


إدريس: هذه رواية شاذّة أوردها في النهاية [1].

و اختار المصنّف في المختلف الجواز للفقهاء، لأنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم، و لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام- إلى أن قال-: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما، إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا كالرادّ على الله تعالى، و هو على حدّ الشرك بالله عزّ و جلّ» [2]. و الترافع و وجوب قبول حكمه عامّ [3].

و اعلم أنّ المراد بالوالي هنا الجامع لصفات الإفتاء [4]، و حينئذ لا فرق بينه و بين غير المنصوب من الجائر.

تمَّ الجزء الأوّل و يتلوه في الجزء الثاني كتاب المتاجر و الحمد للّه ربّ العالمين‌


[1] «السرائر» ج 2، ص 25.

[2] «الكافي» ج 1، ص 67، باب اختلاف الحديث، ح 10، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 301- 302، ح 845، باب من الزيادات في القضايا و الأحكام، ح 52، و فيهما: «ينظران» و «فليرضوا» بدل «انظروا» و «فارضوا».

[3] «مختلف الشيعة» ص 339.

[4] لا حظ «إيضاح الفوائد» ج 1، ص 400، و لمزيد التوضيح و النقض و الإبرام راجع «تذكرة الفقهاء» ج 1، ص 459، «منتهى المطلب» ج 2، ص 994، «جامع المقاصد» ج 3، ص 489- 490، «مسالك الأفهام» ج 1، ص 127، «مجمع الفائدة و البرهان» ج 7، ص 550- 551، «جواهر الكلام» ج 21، ص 391.


 

 

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست