responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 510

و لا يحلّ الحكم و الإفتاء لغير الجامع للشرائط، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا تقليد المتقدّمين، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده و إن كان مجتهدا.

و الوالي من قبل الجائر إذا تمكّن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام. و الأحوط المنع (1). أمّا لو اضطرّه السلطان جاز، إلّا في القتل، و لو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلّا في القتل.


و منعه الشيخ في النهاية [1] و الاقتصاد [2] و تبعه ابن البرّاج [3]. و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح فإلى السلطان، لتحريم الإقدام على إراقة الدماء، و وجوب عصمة النفوس [4].

و هو ممنوع لما مرّ [5].

قوله رحمه الله: «و الوالي من قبل الجائر إذا تمكّن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام. و الأحوط المنع».

[1] أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [6] و ظاهر سلار [7]. و قال ابن‌


[1] «النهاية» ص 300.

[2] «الاقتصاد» ص 150، اعلم أنّ الظاهر من عبارته اختيار القول بالجواز كمذهبه في التبيان، المذكور آنفا.

و الظاهر أنّ ابن إدريس في «السرائر» ج 2، ص 23- 24 هو أوّل من نسب إلى الاقتصاد القول بالمنع، و تبعه غيره كالعلامة و ولده و الشهيد.

[3] «المهذّب» ج 1، ص 341.

[4] «المراسم» ص 260.

[5] يعني ما مرّ آنفا من أدلّة القائلين بالجواز.

[6] «النهاية» ص 301.

[7] «المراسم» ص 261: «و من تولّى من قبل ظالم. فليتعمّد تنفيذ الحقّ ما استطاع، و ليقض حقّ الإخوان».

نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست