نام کتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 510
و لا يحلّ الحكم و الإفتاء لغير الجامع للشرائط، و لا يكفيه فتوى
العلماء، و لا تقليد المتقدّمين، فإنّ الميّت لا يحلّ تقليده و إن كان مجتهدا.
و الوالي
من قبل الجائر إذا تمكّن من إقامة الحدود، قيل: جاز له معتقدا نيابة الإمام. و
الأحوط المنع (1). أمّا لو اضطرّه السلطان جاز، إلّا في القتل، و لو أكرهه على
الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز، إلّا في القتل.
و منعه الشيخ في النهاية[1] و الاقتصاد[2] و تبعه ابن
البرّاج[3]. و قال سلار: و أمّا القتل و الجراح فإلى السلطان،
لتحريم الإقدام على إراقة الدماء، و وجوب عصمة النفوس[4].